اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين
توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين
بشرط تعجيل دينه من ثمن الرهن، وقَرَّرَ صِحَّة البيع ويلغو الشرط قولًا واحدًا (١)، قال في الإِنْصَاف (٢): "قاله في المحرر (٣) وغيره".
وعلل في الكشاف لعدم صِحَّة الشرط: بأَنَّ التأجيل أخذ قسطًا من الثمن، فإذا سقط بعض مدة الأجل لأجل مقابلة الإِذن فقد أذن بعوض، وهو يقابل الباقي من مدة الأجل من الثمن، وهذا لا يجوز أخذ العوض عليه (٤).
وأطلق في المغني، فقال: "وإن إذن فيه - أي في بيع الرهن - بشرط أَنْ يجعل ثمنه مكانه رهنًا أَوْ يعجل له دينه من ثمنه جاز ولزم" (٥).
قال في الإِنْصَاف: "وقال في الهداية، والمذهب، والخلاصة، وغيرهم: يَصِحُّ الشرط، وجزم به الشارح" (٦).
ولم أقف على تعليل لهذا القول عند من ذكره.
وفي قول: لا يَصِحُّ البيع مطلقًا (٧).
_________
(١) الإِنصاف ٥/ ١٧٥، ١٥٨.
(٢) المرجع السابق.
(٣) المحرر ١/ ٣٣٦.
(٤) الكشاف ٣/ ٣٣٨.
(٥) ٤/ ٤٥١.
(٦) ٥/ ١٥٨
(٧) الإنصاف ٥/ ١٥٧.
404
المجلد
العرض
58%
الصفحة
404
(تسللي: 354)