توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين
اشتراطه - ﷺ - كما في حديث عبد الله بن عمر﵄-: "قطع أسفل الخفين للمحرم الذي لم يجد النعلين" (١)، فهذا مقيد، وكان ذلك في المدينة، والمطلق: أنّه لم يشترط - ﷺ - القطع، بل أطلق لبس الخفين كما في حديث ابن عباس﵁-، وكان ذلك في عرفات (٢)، فلا يحمل هنا المطلق على المقيد، ويصير القطع منسوخًا.
* * *
_________
(١) أصل الحديث متفق عليه، فقد رواه البخاري (الفتح ٣/ ٤٠١)، وهو برقم ١٥٤٢، ومسلم ٢/ ٨٣٤، وهو برقم ١١٧٧.
(٢) أصل الحديث متفق عليه، فقد رواه البخاري (الفتح ١٠/ ٢٧٢)، وهو برقم ٥٨٠٤، ومسلم ٢/ ٨٣٥، وهو برقم ١١٧٨.
* * *
_________
(١) أصل الحديث متفق عليه، فقد رواه البخاري (الفتح ٣/ ٤٠١)، وهو برقم ١٥٤٢، ومسلم ٢/ ٨٣٤، وهو برقم ١١٧٧.
(٢) أصل الحديث متفق عليه، فقد رواه البخاري (الفتح ١٠/ ٢٧٢)، وهو برقم ٥٨٠٤، ومسلم ٢/ ٨٣٥، وهو برقم ١١٧٨.
528