كلمات السداد على متن الزاد - فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
باب الخُلْع
من صحَّ تبرُّعُه من زوجةٍ وأجنبيٍ صح بذلُه لعوضِه، فإذا كرهتْ خُلُقَ زوجِها أو خَلْقَهُ، أو نَقْصَ دينِه، أو خافتْ إثمًا بتركِ حقِّه أُبيح الخُلْعُ، وإلا كُره ووَقَع، فإن عَضَلَها ظُلمًا للافتداءِ ولم يكنْ لزِنَاها، أو نُشوزِها، أو تركِها فَرْضًا فَفَعلتْ، أو خَالعَتْ الصغيرةُ والمجنونةُ والسفيهةُ والأَمَةُ بغيرِ إذنِ سيِّدها لم يصحَّ الخلعُ ووقع الطَّلاقُ رَجْعيًا، إن كان بلفظِ الطلاقِ أو نيتِه.
ــ
= عند الضرورة؟ "، قال في الاختيارات: وهل للحَكَمينِ إذا قُلنا: هُما حَاكِمانِ لا وكيلانِ أن يُطلِّقا ثلاثًا أو يفسخا كما في المولى؟ قالوا: هناك لما قام مُقامَ الزوجِ في الطلاقِ مَلك ما يَملِكُه من واحدةٍ وثلاثٍ فيتَوجَّه هنا كذلك إذا قلنا هما حَاكِمان، وإن قلنا: ما وُكِّلا فيه، وأما الفسخُ هنا فلا يتوجَّهُ؛ لأنه ليس حاكمًا أَصْليًا، وقال أيضًا: والتحقيقُ أن الخلعَ يصح ممن يصحُّ طلاقُه بالمِلْكِ أو الوكالةِ أو الولايةِ، كالحاكمِ في الشِّقاقِ، وكذا لو فَعَلَهُ الحاكمُ في الإيلاءِ أو العِنَّةِ أو الإِعْسارِ أو غيرِها من المواضعِ التي يَملِك فيها الحاكمُ الفُرقةَ ا. هـ.
وقال الشوكاني في الدُّررِ البهيَّة: ولابدَّ من التراضِي بين الزوجينِ على الخلعِ أو إلزامِ الحَكَمِ مع الشِّقاقِ بينهما وهو فسخٌ ا. هـ.
وقال ابنُ عباسٍ ﵄ في النَّاشِزِ تَهْجُرُها في المَضْجَعِ، فإن قَبِلَتْ وإلا فقد أَذِنَ اللهُ لك أن تضربَها ضربًا غيَر مبرَّحٍ، ولا تكسِرُ لها عَظْمًا، فإن قَبِلَتْ وإلا فقد حَلَّ لك منها الفِدْيةُ.
قال في الاختيارات: والخلعُ بعِوَضٍ فسخٌ بأيِّ لفظٍ كان، ولو وقع بصريحِ الطلاقِ وليس من الطلاقِ الثلاثِ، وهذا هو المنقول عن عبد الله بن عباسٍ وأصحابِه.
من صحَّ تبرُّعُه من زوجةٍ وأجنبيٍ صح بذلُه لعوضِه، فإذا كرهتْ خُلُقَ زوجِها أو خَلْقَهُ، أو نَقْصَ دينِه، أو خافتْ إثمًا بتركِ حقِّه أُبيح الخُلْعُ، وإلا كُره ووَقَع، فإن عَضَلَها ظُلمًا للافتداءِ ولم يكنْ لزِنَاها، أو نُشوزِها، أو تركِها فَرْضًا فَفَعلتْ، أو خَالعَتْ الصغيرةُ والمجنونةُ والسفيهةُ والأَمَةُ بغيرِ إذنِ سيِّدها لم يصحَّ الخلعُ ووقع الطَّلاقُ رَجْعيًا، إن كان بلفظِ الطلاقِ أو نيتِه.
ــ
= عند الضرورة؟ "، قال في الاختيارات: وهل للحَكَمينِ إذا قُلنا: هُما حَاكِمانِ لا وكيلانِ أن يُطلِّقا ثلاثًا أو يفسخا كما في المولى؟ قالوا: هناك لما قام مُقامَ الزوجِ في الطلاقِ مَلك ما يَملِكُه من واحدةٍ وثلاثٍ فيتَوجَّه هنا كذلك إذا قلنا هما حَاكِمان، وإن قلنا: ما وُكِّلا فيه، وأما الفسخُ هنا فلا يتوجَّهُ؛ لأنه ليس حاكمًا أَصْليًا، وقال أيضًا: والتحقيقُ أن الخلعَ يصح ممن يصحُّ طلاقُه بالمِلْكِ أو الوكالةِ أو الولايةِ، كالحاكمِ في الشِّقاقِ، وكذا لو فَعَلَهُ الحاكمُ في الإيلاءِ أو العِنَّةِ أو الإِعْسارِ أو غيرِها من المواضعِ التي يَملِك فيها الحاكمُ الفُرقةَ ا. هـ.
وقال الشوكاني في الدُّررِ البهيَّة: ولابدَّ من التراضِي بين الزوجينِ على الخلعِ أو إلزامِ الحَكَمِ مع الشِّقاقِ بينهما وهو فسخٌ ا. هـ.
وقال ابنُ عباسٍ ﵄ في النَّاشِزِ تَهْجُرُها في المَضْجَعِ، فإن قَبِلَتْ وإلا فقد أَذِنَ اللهُ لك أن تضربَها ضربًا غيَر مبرَّحٍ، ولا تكسِرُ لها عَظْمًا، فإن قَبِلَتْ وإلا فقد حَلَّ لك منها الفِدْيةُ.
قال في الاختيارات: والخلعُ بعِوَضٍ فسخٌ بأيِّ لفظٍ كان، ولو وقع بصريحِ الطلاقِ وليس من الطلاقِ الثلاثِ، وهذا هو المنقول عن عبد الله بن عباسٍ وأصحابِه.
260