كلمات السداد على متن الزاد - فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
فصل
وإن قال: أنتِ عليَّ حرامٌ أو كظهرِ أمِّي فهو ظِهارٌ (*)، ولو نَوَى به الطَّلاقَ، وكذا ما أحلَّ اللهُ عليَّ حرامٌ، وإن قال: ما أحلَّ الله عليَّ حرامٌ، أعني به الطلاقَ طَلُقَتْ ثلاثًا (*)، وإن قال: أعني به طلاقًا فواحدةٌ.
وإن قال: كالميتةِ والدمِ والخنزيرِ وقعَ ما نواهُ من طلاقٍ وظِهَارٍ ويمينٍ، وإن لم يَنْوِ شيئًا فَظِهارٌ، وإن قال: حلفتُ بالطلاقِ وكذبَ لزمَه حُكمًا (*)، وإن
ــ
(*) قوله: (وإن قال: أنت عليَّ حرامٌ كظهر أمّي فهو ظِهارٌ)، ولو نوَى به الطلاقَ، هذا المذهب، وعنه هو يمينٌ، وعنه أنه إذا نوَى به الطلاقَ كان طلاقًا، وهو أقربُ لقوله - ﷺ -: (إنما الأعمال بالنيات) (١).
(*) قولُه: (وإن قال: ما أحلَّ اللهُ عليَّ حرامٌ أعني به الطلاقَ طَلُقَتْ ثلاثًا)، نصَّ عليه أحمدُ، لأنه أتى بالألف واللام التي للاسْتغراقِ تفسيرًا فيه الصَّداقُ كلُّه، وعنه لا يكون ثلاثًا حتى ينويَها، سواء كانتْ فيه الألفُ واللامُ أو لم تكن، لأن الألفَ واللام تكون لغيرِ الاستغراقِ في أكثرِ أسماءِ الأجناسِ.
(*) قوله: (وإن قال: حلفتُ بالطلاقِ وكذبَ لَزِمَه حُكمًا) وعنه هي كذبةٌ ليس عليه يمين، أي فلا يقعُ به شيءٌ، لأنه ليس بصريحٍ في الطلاقِ، ولا نَوَى الطلاقَ.
_________
(١) أخرجه البخاري في بدء الخلق برقم (١). ومسلم في الإمارة باب قوله - ﷺ -: (إنما الأعمال بالنيات). من حديث عمر - ﵁ -.
وإن قال: أنتِ عليَّ حرامٌ أو كظهرِ أمِّي فهو ظِهارٌ (*)، ولو نَوَى به الطَّلاقَ، وكذا ما أحلَّ اللهُ عليَّ حرامٌ، وإن قال: ما أحلَّ الله عليَّ حرامٌ، أعني به الطلاقَ طَلُقَتْ ثلاثًا (*)، وإن قال: أعني به طلاقًا فواحدةٌ.
وإن قال: كالميتةِ والدمِ والخنزيرِ وقعَ ما نواهُ من طلاقٍ وظِهَارٍ ويمينٍ، وإن لم يَنْوِ شيئًا فَظِهارٌ، وإن قال: حلفتُ بالطلاقِ وكذبَ لزمَه حُكمًا (*)، وإن
ــ
(*) قوله: (وإن قال: أنت عليَّ حرامٌ كظهر أمّي فهو ظِهارٌ)، ولو نوَى به الطلاقَ، هذا المذهب، وعنه هو يمينٌ، وعنه أنه إذا نوَى به الطلاقَ كان طلاقًا، وهو أقربُ لقوله - ﷺ -: (إنما الأعمال بالنيات) (١).
(*) قولُه: (وإن قال: ما أحلَّ اللهُ عليَّ حرامٌ أعني به الطلاقَ طَلُقَتْ ثلاثًا)، نصَّ عليه أحمدُ، لأنه أتى بالألف واللام التي للاسْتغراقِ تفسيرًا فيه الصَّداقُ كلُّه، وعنه لا يكون ثلاثًا حتى ينويَها، سواء كانتْ فيه الألفُ واللامُ أو لم تكن، لأن الألفَ واللام تكون لغيرِ الاستغراقِ في أكثرِ أسماءِ الأجناسِ.
(*) قوله: (وإن قال: حلفتُ بالطلاقِ وكذبَ لَزِمَه حُكمًا) وعنه هي كذبةٌ ليس عليه يمين، أي فلا يقعُ به شيءٌ، لأنه ليس بصريحٍ في الطلاقِ، ولا نَوَى الطلاقَ.
_________
(١) أخرجه البخاري في بدء الخلق برقم (١). ومسلم في الإمارة باب قوله - ﷺ -: (إنما الأعمال بالنيات). من حديث عمر - ﵁ -.
265