اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كلمات السداد على متن الزاد

فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
كلمات السداد على متن الزاد - فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
وديةُ الكِتَابِيِّ نصفُ ديةِ المسلمِ، وديةُ المَجُوسيِّ والوثَنِيِّ ثمانُمائةِ درهمٍ، ونساؤهم على النِّصْفِ، كالمسلمينَ.
وديةُ قِنٍّ قيمتُه، وفي جِراحِهِ ما نَقصَهُ بعد البُرْءِ (*)، وتجبُ في الجنينِ ذَكَرًا كان أو أُنثَى عُشْرُ ديةِ أُمِّهِ غُرَّةً (*)، وعُشْرُ قيمتِها إن كان مملوكًا،
ــ
(*) قوله: "وفي جراحِهِ ما نَقَصَهُ بعد البُرْءِ"، قال في المقنع: وفي جراحِه إن لم يكن مقدرًا من الحُرِّ ما نَقَصَهُ وإن كان مُقدرًا في الحرِ فهو مقدَّر في العبدِ من قيمتِه ففي يدِه نصفُ قيمتِه وفي مُوَضِّحتِه نصفُ عُشْرِ قيمتِه نَقَصَتْهُ الجنايةُ أقلَّ من ذلك أو أكثر، وعنه أنه يضمنُ بما نَقَصَ، اختاره الخلاَّل اهـ.
(*) قوله: "وتجبُ في الجنينِ ذَكَرًا كان أو أُنثَى عُشْرُ ديةِ أمِّهِ غُرَّةً"، وفي الصحيحين (١): أن النبيَّ - ﷺ - قَضَى أن دِيَةَ جنينِها غُرَّةَ عبدٍ أو وليدةٍ، وعند الحَارِثِ ابنِ أبي أسامة: وفي الجنينِ غُرَّةُ عبدٍ أو أَمَةٍ أو عَشْرٌ من الإبلِ أو مائةُ شاةٍ، قال الحافظ ابن حجر: وقد تَصرَّف الفقهاءُ في ذلك، فقال الشافعية: الواجبُ في جنينِ الأمةِ عُشْرُ قيمةِ أُمِّه، كما أنَّ الواجبَ في جنينِ الحرةِ عُشْرُ ديتِها، انتهى. وقال الخرقي: وديةُ الجنينِ إذا سَقَطَ من الضَّرْبةِ ميتًا، وكان من حُرَّةٍ مسلمةٍ غُرَّةٌ عبدٍ أو أمةٍ قيمتُها خمسٌ من الإبلِ موروثةٌ عنه، كأنه سَقَطَ حيًَّا، قال الموفق: الغُرَّةُ قيمتُها نصفُ عُشْرِ الديةِ، وهي خمسٌ من الإبلِ، رُوي ذلك عن عمرَ وزيدٍ ﵄، وبه قال النَّخَعيُّ والشَّعْبيُّ وربيعةُ وقتادةُ ومالك والشافعيُّ وإسحاقُ =
_________
(١) أخرجه البخاري في: باب الكهانة، من كتاب الطب، وفي: باب جنين المرأة، وباب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد، من كتاب الديات صحيح البخاري ٧/ ١٧٥، ... ٩/ ١٥٢١٤، ومسلم في: باب دية الجنين ..، من كتاب القسامة. صحيح مسلم ٣/ ١٣٠٩، ١٣١٠.
315
المجلد
العرض
80%
الصفحة
315
(تسللي: 314)