اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

أبو مالك كمال بن السيد سالم
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة - أبو مالك كمال بن السيد سالم
يمسح عليه، ولا ينزع خفيه اقتداءً بالنبي ﷺ وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغَسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه (١) ولا يتحرى نزعه -في المدة- ليغسل رجليه، والله أعلم.
مدة المسح على الخفين:
حدد الشرع مدة المسح على الخفين بثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، وعلى هذا جماهير العلماء: الأحناف والحنابلة وظاهر مذهب الشافعي في الجديد والظاهرية (٢).
ويدل على ذلك ما يلي:
١ - حديث عليٍّ ﵁ «أن النبي ﷺ جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم» (٣).
٢ - حديث عوف بن مالك الأشجعي: «أن النبي ﷺ أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم» (٤).
٣ - حديث صفوان بن عسال قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم» (٥).
وخالف في هذا مالك -وهو القول القديم للشافعي- فرأى عدم التوقيت وأن له أن يمسح على خفيه ما لم ينزعهما أو تصبه جنابة!! وبه قال الليث (٦)، واستدلوا بأحاديث ضعيفة منها:
١ - ما يُروى عن أُبيِّ بن عمارة قال: قلت: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: «نعم» قلت: يومًا؟ قال: «يومًا»، قلت: ويومين؟ قال: «ويومين» قلت: وثلاثة؟ قال: «وما شئت» (٧).
_________
(١) «المبسوط» (١/ ٩٨)، و«الأم» (١/ ٣٤)، و«المغنى» (١/ ٢٠٩)، و«المحلى» (٢/ ٨٠).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧٦)، والنسائي (١/ ٨٤).
(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٦/ ٢٧) بسند صحيح وله شاهد من حديث أبي بكرة عند ابن ماجه (٥٥٦) وغيره.
(٤) حسن: تقدم قريبًا.
(٥) «المدونة» (١/ ٤١)، و«بداية المجتهد» (١/ ٢٤).
(٦) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٥٨) وقال ابن عبد البر: هو حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم.
(٧) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٥٧)، والترمذي، وابن ماجه (٥٥٣).
150
المجلد
العرض
22%
الصفحة
150
(تسللي: 148)