صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة - أبو مالك كمال بن السيد سالم
قال: إني والله ما سألتهُ لألبسها، إنما سألته لتكون كفني، قال سهل: فكانت كفنه (١).
صفة الكفن:
(أ) كفن الرجال:
عن عائشة «أن رسول الله ﷺ كفِّن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سَحُولِيَّة (٢) من كُرْسُف (٣) ليس فيهن قميص ولا عمامة» (٤).
ويؤخذ من هذا الحديث ومن غيره أنه يستحب في الكفن ما يأتي:
١ - أن يكون أبيض: ويؤيده قوله ﷺ: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنه خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم» (٥).
٢ - أن يكفَّن الرجل في ثلاثة أثواب.
٣ - أن تكون من القطن.
٤ - أن لا يكون فيها قميص ولا عمامة، وإن كفِّن في قميص فلا بأس وإن كان الأولى تركه، فعن
ابن عمر أن عبد الله بن أُبَيٍّ لما تُوفي جاء ابنه إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفِّنه فيه وصلِّ عليه واستغفِر له، فأعطاه النبي ﷺ قميصه ... الحديث» (٦) قال الشافعي في «الأم» (١/ ٢٣٦): وإن كفن في قميص، جعل القميص دون الثياب والثياب فوقه ... اهـ.
٥ - أن يكون أحد هذه الأثواب ثوب حبرة: أي مُخططًا أو ملونًا، فعن جابر عن النبي ﷺ قال: «إذا توفى أحدكم فوجد شيئًا، فليكفن في ثوب حَبِرَة» (٧).
_________
(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٧٧)، وابن ماجه (٣٥٥٥).
(٢) ثياب بيض نقية منسوبة إلى قرية سحول باليمن.
(٣) الكرسف هو: القطن.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٦٤)، ومسلم (٩٤١).
(٥) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (٣٨٧٨)، والترمذي (٩٩٤)، وابن ماجه (١٤٧٢) وغيرهم.
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٦٩)، ومسلم (٢٧٧٤).
(٧) صحيح: أخرجه أبو داود (٣١٥٠)، والبيهقي (٣/ ٤٠٣)، وقد أعلَّه ابن معين بما رُدَّ عليه، وقد ورد نحوه عند أحمد (٣/ ٣٣٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٦) من وجهين آخرين فصحَّ الحديث، وهو في «صحيح الجامع» (٤٥٥).
صفة الكفن:
(أ) كفن الرجال:
عن عائشة «أن رسول الله ﷺ كفِّن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سَحُولِيَّة (٢) من كُرْسُف (٣) ليس فيهن قميص ولا عمامة» (٤).
ويؤخذ من هذا الحديث ومن غيره أنه يستحب في الكفن ما يأتي:
١ - أن يكون أبيض: ويؤيده قوله ﷺ: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنه خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم» (٥).
٢ - أن يكفَّن الرجل في ثلاثة أثواب.
٣ - أن تكون من القطن.
٤ - أن لا يكون فيها قميص ولا عمامة، وإن كفِّن في قميص فلا بأس وإن كان الأولى تركه، فعن
ابن عمر أن عبد الله بن أُبَيٍّ لما تُوفي جاء ابنه إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفِّنه فيه وصلِّ عليه واستغفِر له، فأعطاه النبي ﷺ قميصه ... الحديث» (٦) قال الشافعي في «الأم» (١/ ٢٣٦): وإن كفن في قميص، جعل القميص دون الثياب والثياب فوقه ... اهـ.
٥ - أن يكون أحد هذه الأثواب ثوب حبرة: أي مُخططًا أو ملونًا، فعن جابر عن النبي ﷺ قال: «إذا توفى أحدكم فوجد شيئًا، فليكفن في ثوب حَبِرَة» (٧).
_________
(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٧٧)، وابن ماجه (٣٥٥٥).
(٢) ثياب بيض نقية منسوبة إلى قرية سحول باليمن.
(٣) الكرسف هو: القطن.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٦٤)، ومسلم (٩٤١).
(٥) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (٣٨٧٨)، والترمذي (٩٩٤)، وابن ماجه (١٤٧٢) وغيرهم.
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٦٩)، ومسلم (٢٧٧٤).
(٧) صحيح: أخرجه أبو داود (٣١٥٠)، والبيهقي (٣/ ٤٠٣)، وقد أعلَّه ابن معين بما رُدَّ عليه، وقد ورد نحوه عند أحمد (٣/ ٣٣٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٦) من وجهين آخرين فصحَّ الحديث، وهو في «صحيح الجامع» (٤٥٥).
631