اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

أبو مالك كمال بن السيد سالم
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة - أبو مالك كمال بن السيد سالم
١ - قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (١). قالوا: فجعل فقدان الماء شرطًا لإباحة التيمم.
٢ - حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (٢).
٣ - حديث ابن عمر مرفوعًا: «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» (٣).
فهو مأمور باستعمال الماء فإن أدرك الصلاة فبها، وإن فاتت -بكسبه وتكاسله- فهو الذي سعى إلى هذه النتيجة.
الثاني: يشرع له التيمم والصلاة قبل خروج الوقت:
وبه قال أهل الرأي والأوزاعي ومالك وابن حزم واختاره شيخ الإسلام (٤)، وقيده الأحناف بأنه يجوز إذا كانت الصلاة التي تفوت لا بدل لها كالجنازة (٥).
وحجة القائلين بهذا القول:
١ - حديث أبي جهيم الأنصاري قال: «أقبل رسول الله ﷺ من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلَّم عليه، فلم يرد رسول الله ﷺ حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد ﵇» (٦).
قالوا: فهذا أصل في جواز التيمم لخوف فوات الواجب.
٢ - قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٣/ ١٧١): فكل من لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة كان له أن يتيمم إن كان مريضًا أو مسافرًا بالنص، وإن كان حاضرًا صحيحًا فبالمعنى، والله تعالى أعلم. اهـ.
٣ - قال شيخ الإسلام: وأصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته
_________
(١) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٩٥٤)، ومسلم (٥٢٦).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٥٢٤)، والترمذي (١)، وابن ماجه (٢٧٢).
(٤) المغنى (١/ ١٦٦)، والمحلى (٢/ ١١٧)، ومجموع الفتاوى (٢١/ ٤٣٩، ٤٥٦)، والأوسط (٢/ ٣٠).
(٥) المبسوط (١/ ١١٨، ١١٩).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٣٣٧)، ومسلم (٨٠٠).
197
المجلد
العرض
29%
الصفحة
197
(تسللي: 195)