اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

أبو مالك كمال بن السيد سالم
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة - أبو مالك كمال بن السيد سالم
لحديث مالك بن الحويرث أنه «رأى النبي ﷺ يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا» (١).
١١ - الاعتماد على الأرض باليدين عند النهوض إلى الركعة الجديدة:
لقول مالك بن الحويرث: «ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله ﷺ؟ .... فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام» (٢).
١٢ - الافتراش في الجلوس للتشهد الأول والتورك في التشهد الأخير:
الافتراش هو: أن ينصب رجله اليمنى ويفترش اليسرى فيجلس عليها.
والتورك هو: أن ينصب اليمنى ويقدم اليسرى ويجعل مقعدته على الأرض.
ففي حديث أبي حميد: «.. فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدَّم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته» (٣).
فائدة: إذا كانت الصلاة ركعتين فقط بمعنى أن فيها تشهدًا واحدًا فالسنة فيه الافتراش، لحديث عائشة في صفة صلاة النبي ﷺ: «... وكان يقو في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ...» (٤).
١٣ - الإشارة بالسبابة في التشهد من أوله إلى آخر الدعاء والرمي بالبصر إليها:
لحديث ابن عمر أن النبي ﷺ «كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعيه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها [ورمى ببصره إليها]، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها» (٥).
فائدة: لا تجوز الإشارة بغير السبابة اليمنى، فعن سعد بن أبي وقاص أنه قال: «مرَّ عليَّ النبي ﷺ وأنا أدعو بإصبعي فقال: أحدِّ أحدِّ، وأشار بالسبابة» (٦).
_________
(١) أخرجه البخاري (٨٢٣)، ومسلم (٨٢٩).
(٢) أخرجه البخاري (٨٢٤).
(٣) أخرجه البخاري (١/ ٢٠١)، وأبو داود (١٩٤)، والترمذي (٢/ ١٠٥).
(٤) أخرجه مسلم (١/ ٣٥٧).
(٥) أخرجه مسلم (٥٨٠).
(٦) أخرجه أبو داود (٢/ ٨٠)، والنسائي (٣/ ٣٨).
347
المجلد
العرض
52%
الصفحة
347
(تسللي: 345)