صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة - أبو مالك كمال بن السيد سالم
أصابعي، فلما قضيت الصلاة، قال: لا أمَّ لك!! أتفقع أصابعك وأنت في الصلاة؟!» (١).
٧ - الالتحاف بالثوب وجعل اليدين من داخل فتركع وتسجد هكذا (السدل):
لحديث أبي هريرة «أن رسول الله ﷺ نهى عن السَدْل في الصلاة» (٢).
والسَدْل هو: أن تلتحف بثوبك وتدخل يديك من داخل، فتركع وتسجد وهو كذلك.
٨ - التثاؤب في الصلاة:
ولا يجوز التمادي فيه، بل يجب منعه بوضع اليد على الفم لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «التثاؤب [في الصلاة] من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع» (٣). ولا تشرع الاستعاذة عند التثاؤب لعدم الدليل عليها، وهذا من الأشياء المنتشرة بين الناس ولا دليل عليها.
٩ - البصاق جهة القبلة أو عن اليمين:
لحديث جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أحدكم إذا قام يصلى فإن الله ﵎ قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا» ثم طوى ثوبه بعضه على بعض (٤).
١٠ - تغميض العينين في الصلاة:
وهو إن قُصد به القربة إلى الله حَرُم، لأنه يدخل في باب البدع، وإلا كُرَه، لمخالفته السنة.
قال ابن القيم (٥): «ولم يكن من هديه ﷺ تغميض عينيه في الصلاة .... وقد يدل على ذلك مدُّ يده في صلاة الكسوف ليتناول العنقود لما رأى الجنة، وكذلك رؤيته النار وصاحبة الهرة فيها، وصاحب المحجن، وكذلك مدافعته للبهمة التي أرادت أن تمر بين يديه .... [وذكر عدة أحاديث، ثم قال:] ... فهذه
_________
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٤)، وحسنه في «الإرواء» (٢/ ٩٩).
(٢) أخرجه أبو داود (٦٢٩)، والترمذي (٣٧٦) بسند حسن.
(٣) أخرجه البخاري (٣٢٨٩)، ومسلم (٢٩٩٤)، والترمذي (٣٦٨) والزيادة له.
(٤) أخرجه مسلم (٣٠٠٨)، وقد تقدم.
(٥) زاد المعاد (١/ ٢٩٤).
٧ - الالتحاف بالثوب وجعل اليدين من داخل فتركع وتسجد هكذا (السدل):
لحديث أبي هريرة «أن رسول الله ﷺ نهى عن السَدْل في الصلاة» (٢).
والسَدْل هو: أن تلتحف بثوبك وتدخل يديك من داخل، فتركع وتسجد وهو كذلك.
٨ - التثاؤب في الصلاة:
ولا يجوز التمادي فيه، بل يجب منعه بوضع اليد على الفم لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «التثاؤب [في الصلاة] من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع» (٣). ولا تشرع الاستعاذة عند التثاؤب لعدم الدليل عليها، وهذا من الأشياء المنتشرة بين الناس ولا دليل عليها.
٩ - البصاق جهة القبلة أو عن اليمين:
لحديث جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أحدكم إذا قام يصلى فإن الله ﵎ قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا» ثم طوى ثوبه بعضه على بعض (٤).
١٠ - تغميض العينين في الصلاة:
وهو إن قُصد به القربة إلى الله حَرُم، لأنه يدخل في باب البدع، وإلا كُرَه، لمخالفته السنة.
قال ابن القيم (٥): «ولم يكن من هديه ﷺ تغميض عينيه في الصلاة .... وقد يدل على ذلك مدُّ يده في صلاة الكسوف ليتناول العنقود لما رأى الجنة، وكذلك رؤيته النار وصاحبة الهرة فيها، وصاحب المحجن، وكذلك مدافعته للبهمة التي أرادت أن تمر بين يديه .... [وذكر عدة أحاديث، ثم قال:] ... فهذه
_________
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٤)، وحسنه في «الإرواء» (٢/ ٩٩).
(٢) أخرجه أبو داود (٦٢٩)، والترمذي (٣٧٦) بسند حسن.
(٣) أخرجه البخاري (٣٢٨٩)، ومسلم (٢٩٩٤)، والترمذي (٣٦٨) والزيادة له.
(٤) أخرجه مسلم (٣٠٠٨)، وقد تقدم.
(٥) زاد المعاد (١/ ٢٩٤).
358