اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

أبو مالك كمال بن السيد سالم
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة - أبو مالك كمال بن السيد سالم
٢ - حديث ابن مسعود قال: «ما رأيت رسول الله ﷺ صلَّى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» (١).
٣ - قول النبي ﷺ: «ليس في نوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة» (٢) قالوا: فجعل مناط التفريط وعدمه اليقظة والنوم، ولا دخل فيهما للإقامة والسفر، فاستوى المسافر والمقيم.
القول الثاني: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء: وهو مذهب مالك [وقيَّده
باشتداد السير به] والشافعي وأحمد والثوري وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو مروي عن طائفة من الصحابة منهم معاذ وأبو موسى وابن عباس وابن عمر (٣)، واستدلوا بما يلي:
١ - حديث أنس قال: «كان رسول الله ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخرَّ الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب» (٤).
٢ - حديث ابن عمر قال: «كان النبي ﷺ يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدَّ به السَّيْر» (٥).
٣ - حديث ابن عباس قال: «كان رسول الله ﷺ يجمع بين صلاة الظهر والعصر، إذا كان على ظهر سَيْرٍ، ويجمع بين المغرب والعشاء» (٦).
٤ - حديث معاذ بن جبل «أن النبي ﷺ كان في غزوة تبوك يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء [فأخَّر الصلاة يومًا ثم خرج فصلَّى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج فصلَّى المغرب والعشاء جميعًا]» (٧).
_________
(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٨٢)، ومسلم (١٢٨٩). صحيح: تقدم تخريجه.
(٢) صحيح: تقدم تخريجه.
(٣) «المدونة» (١/ ١١٦)، و«بداية المجتهد» (١/ ٢٤٨)، و«المجموع» (٤/ ٢٢٥)، و«المغنى» (٢/ ٢٠٠)، و«نيل الأوطار» (٣/ ٢٥٣).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١١١١)، ومسلم (٧٠٤).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١١٠٦)، ومسلم (٤٥).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١١٠٧).
(٧) حسن: أخرجه مسلم (٧٠٦)، وابن ماجه (١٠٧٠)، بدون الزيادة، وأبو داود (١٢٠١)، والنسائي (١/ ٢٨٥).
492
المجلد
العرض
73%
الصفحة
492
(تسللي: 490)