صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة - أبو مالك كمال بن السيد سالم
١ - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (١).
٢ - حديث: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، [وإذا قرأ فأنصتوا]» (٢).
٣ - حديث ابن شهاب عن ابن أكيمة عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنفًا؟» فقال رجل: نعم يا رسول الله، قال: «إني أقول ما لي أُناررعِ القرآن؟» قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ فيما جهر فيه النبي ﷺ بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه
وسلم (٣).
قال بعضهم: هذا الحديث ناسخ للقراءة خلف الإمام في الجهرية؟!!
٤ - حديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» (٤) قالوا: المراد في الجهرية.
القول الثالث: يقرأ في السرية والجهرية ولابد، وهو مذهب الشافعي -في الجديد- وأصحابه، وابن حزم، واختاره الشوكاني وابن عثيمين (٥)، وهو الراجح، لما يلي:
١ - حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٦).
٢ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج -ثلاثًا- غير تمام» قال: فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟! فقال: اقرأ بها في نفسك ...» الحديث (٧).
_________
(١) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٤.
(٢) أعلَّ الحفاظ هذه الزيادة. أخرجه بها مسلم (٤٠٤)، وأبو داود (٦٠٣)، والنسائي (٩٣١).
(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٨٢٦)، والترمذي (٣١٢)، والنسائي (٢/ ١٤٠)، وابن ماجه (٨٤٨).
(٤) ضعيف: تقدم قريبًا.
(٥) «الأم» (١/ ٩٣)، و«المجموع» (٣/ ٣٢٢)، و«المحلى» (٣/ ٢٣٦)، و«الفروع» (١/ ٤٢٨)، و«نيل الأوطار» (٢/ ٢٥٠)، و«الممتع» (٤/ ٢٤٧).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤).
(٧) صحيح: أخرجه مسلم (٣٩٥)، وأبو داود (٨٢١)، والترمذي (٢٩٥٣)، والنسائي (٢/ ١٣٥)، وابن ماجه (٨٣٨).
٢ - حديث: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، [وإذا قرأ فأنصتوا]» (٢).
٣ - حديث ابن شهاب عن ابن أكيمة عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنفًا؟» فقال رجل: نعم يا رسول الله، قال: «إني أقول ما لي أُناررعِ القرآن؟» قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ فيما جهر فيه النبي ﷺ بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه
وسلم (٣).
قال بعضهم: هذا الحديث ناسخ للقراءة خلف الإمام في الجهرية؟!!
٤ - حديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» (٤) قالوا: المراد في الجهرية.
القول الثالث: يقرأ في السرية والجهرية ولابد، وهو مذهب الشافعي -في الجديد- وأصحابه، وابن حزم، واختاره الشوكاني وابن عثيمين (٥)، وهو الراجح، لما يلي:
١ - حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٦).
٢ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج -ثلاثًا- غير تمام» قال: فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟! فقال: اقرأ بها في نفسك ...» الحديث (٧).
_________
(١) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٤.
(٢) أعلَّ الحفاظ هذه الزيادة. أخرجه بها مسلم (٤٠٤)، وأبو داود (٦٠٣)، والنسائي (٩٣١).
(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٨٢٦)، والترمذي (٣١٢)، والنسائي (٢/ ١٤٠)، وابن ماجه (٨٤٨).
(٤) ضعيف: تقدم قريبًا.
(٥) «الأم» (١/ ٩٣)، و«المجموع» (٣/ ٣٢٢)، و«المحلى» (٣/ ٢٣٦)، و«الفروع» (١/ ٤٢٨)، و«نيل الأوطار» (٢/ ٢٥٠)، و«الممتع» (٤/ ٢٤٧).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤).
(٧) صحيح: أخرجه مسلم (٣٩٥)، وأبو داود (٨٢١)، والترمذي (٢٩٥٣)، والنسائي (٢/ ١٣٥)، وابن ماجه (٨٣٨).
545