صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة - أبو مالك كمال بن السيد سالم
٣ - ولم يصحَّ عن النبي ﷺ ذكر معين في سكوته بين هذه التكبيرات، لكن قال ابن مسعود: «بين كل تكبيرتين حمد لله ﷿، وثناء على الله» (١).
٤ - ثم يبدأ بقراءة الفاتحة -بعد التكبيرات- ثم سورة، ويستحب أن يقرأ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ على أن يكون في الركعة الثانية ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ﴾ كما ثبت عن النبي ﷺ (٢) وربما قرأ فيهما ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ (٣).
٥ - وبعد القراءة يأتي بباقي الركعة على هيئتها المعتادة.
٦ - ويكبِّر للقيام إلى الركعة الثانية.
٧ - ثم يكبِّر بعدها خمس تكبيرات على نحو ما تقدم في الركعة الأولى.
٨ - ويقرأ الفاتحة والسورة التي تقدم ذكرها.
٩ - ثم يتم صلاته ويسلِّم.
وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم في صفة صلاة العيدين: عن عائشة ﵂ «أن رسول الله ﷺ كان يكبِّر في الفطر والأضحى: في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا، سوى تكبيرتي الركوع» (٤).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كبَّر رسول الله ﷺ العيد: سبعًا في الأولى، ثم قرأ، ثم كبَّر فركعوا، ثم سجد، ثم قام فكبَّر خمسًا، ثم قرأ ثم كبر فركع، ثم سجد» (٥).
الخطبة بعد الصلاة والتخيير في حضورها:
والسنة أن يخطب الإمام بعد الصلاة خطبة واحدة -لا خطبتين (٦) - واقفًا على الأرض لا على منبر، كذا فعل النبي ﷺ والخلفاء الراشدون من بعده:
_________
(١) إسناده حسن: أخرجه البيهقي (٣/ ٢٩١).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٨٩١)، والنسائي في الكبرى (١١٥٥٠)، والترمذي (٥٣٤)، وابن ماجه (١٢٨٢).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٨٧٨)، وغيره عن النعمان بن بشير وقد تقدم قريبًا.
(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (١١٥٠)، وابن ماجه (١٢٨٠)، وأحمد (٦/ ٧٠).
(٥) حسنه الألباني: أخرجه أبو داود (١١٥٢)، وابن ماجه (١٢٧٨)، وانظر «الإرواء» (٣/ ١٠٨ - ١١٢).
(٦) وما ورد في أنهما خطبتان فضعيف جدًّا، والله أعلم.
٤ - ثم يبدأ بقراءة الفاتحة -بعد التكبيرات- ثم سورة، ويستحب أن يقرأ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ على أن يكون في الركعة الثانية ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ﴾ كما ثبت عن النبي ﷺ (٢) وربما قرأ فيهما ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ (٣).
٥ - وبعد القراءة يأتي بباقي الركعة على هيئتها المعتادة.
٦ - ويكبِّر للقيام إلى الركعة الثانية.
٧ - ثم يكبِّر بعدها خمس تكبيرات على نحو ما تقدم في الركعة الأولى.
٨ - ويقرأ الفاتحة والسورة التي تقدم ذكرها.
٩ - ثم يتم صلاته ويسلِّم.
وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم في صفة صلاة العيدين: عن عائشة ﵂ «أن رسول الله ﷺ كان يكبِّر في الفطر والأضحى: في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا، سوى تكبيرتي الركوع» (٤).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كبَّر رسول الله ﷺ العيد: سبعًا في الأولى، ثم قرأ، ثم كبَّر فركعوا، ثم سجد، ثم قام فكبَّر خمسًا، ثم قرأ ثم كبر فركع، ثم سجد» (٥).
الخطبة بعد الصلاة والتخيير في حضورها:
والسنة أن يخطب الإمام بعد الصلاة خطبة واحدة -لا خطبتين (٦) - واقفًا على الأرض لا على منبر، كذا فعل النبي ﷺ والخلفاء الراشدون من بعده:
_________
(١) إسناده حسن: أخرجه البيهقي (٣/ ٢٩١).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٨٩١)، والنسائي في الكبرى (١١٥٥٠)، والترمذي (٥٣٤)، وابن ماجه (١٢٨٢).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٨٧٨)، وغيره عن النعمان بن بشير وقد تقدم قريبًا.
(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (١١٥٠)، وابن ماجه (١٢٨٠)، وأحمد (٦/ ٧٠).
(٥) حسنه الألباني: أخرجه أبو داود (١١٥٢)، وابن ماجه (١٢٧٨)، وانظر «الإرواء» (٣/ ١٠٨ - ١١٢).
(٦) وما ورد في أنهما خطبتان فضعيف جدًّا، والله أعلم.
607