اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
المسألة الرابعة: حكم استيعاب الرأس بالمسح.
اختيار القاضي:
اختار -﵀أنه يجب مسح جميع الرأس موافقًا المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي.
فقال ﵀: (مسألة: واختلفت في مسح جميع الرأس، فنقل حرب وجوب مسح جميعه، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح) (^١).
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، واختلفوا في القدر المجزئ منه (^٢).
سبب الخلاف:
سببه هو اختلافهم في الباء المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) (^٣) الآية هل هي للإلصاق أو للتبعيض؟ فمن قال: إنها للتبعيض أوجب مسح بعض الرأس لا كله، ومن قال: إنها للإلصاق أوجب مسحه كله (^٤).
_________
(^١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٧٢).
(^٢) انظر: بداية المجتهد (١/ ١٩).
(^٣) المائدة:٦.
(^٤) انظر: بداية المجتهد (١/ ١٩).
اختيار القاضي:
اختار -﵀أنه يجب مسح جميع الرأس موافقًا المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي.
فقال ﵀: (مسألة: واختلفت في مسح جميع الرأس، فنقل حرب وجوب مسح جميعه، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح) (^١).
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، واختلفوا في القدر المجزئ منه (^٢).
سبب الخلاف:
سببه هو اختلافهم في الباء المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) (^٣) الآية هل هي للإلصاق أو للتبعيض؟ فمن قال: إنها للتبعيض أوجب مسح بعض الرأس لا كله، ومن قال: إنها للإلصاق أوجب مسحه كله (^٤).
_________
(^١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٧٢).
(^٢) انظر: بداية المجتهد (١/ ١٩).
(^٣) المائدة:٦.
(^٤) انظر: بداية المجتهد (١/ ١٩).
165