اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

الإمام النووي
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
المسألة الأولى: الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل وقبل البول.
المقصود بالمسألة: أن من اغتسل لخروج المني منه، ثم خرج منه بقية المني بعد اغتساله هل يكفيه الغسل الأول أو يجب عليه غسلٌ جديد؟
اختيار القاضي:
اختار -﵀أنه يجب عليه الغسل، إذا خرج منه المني قبل البول، مخالفًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
فقال -﵀-: (مسألة واختلفت في بقية المني يخرج بعد الغسل، وقبل البول، ... ونقل مهنا وحنبل ومحمد بن الحكم فيه الغسل، لأن انتقاله كان على وجه الشهوة ... وهذه الرواية أصح) (^١).
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أن المني إذا نزل على وجه الدفق والشهوة يجب منه الغسل، واختلفوا فيما إذا نزل لا على وجه الدفق والشهوة (^٢).
سبب الخلاف:
هو اختلاف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطهر هل هو اعتبار اللذة في ذلك؟ أو أن نفس خروجه هو الموجب للطهر سواء أخرج بلذة، أو بغير لذة (^٣)
_________
(^١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٨٧).
(^٢) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٨)، والاختيار (١/ ١٢)،وحاشية الدسوقي (١/ ١٢٧، ١٢٨) والشرح الصغير (١/ ٦١)، والخرشي (١/ ١٦٣) ومغني المحتاج (١/ ٧٠) والقليوبي (١/ ٦٣) والمجموع (٢/ ١٤٠، ١٤١) وكشاف القناع (١/ ١٣٩، ١٤٢).
(^٣) انظر: بداية المجتهد (١/ ٤٢).
258
المجلد
العرض
70%
الصفحة
258
(تسللي: 258)