اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

الإمام النووي
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
المسألة الرابعة: حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقا والتحتاني صحيحا.
المقصود بالمسالة:
إذا لبس خفًا صحيحًا مما يجوز المسح عليه، ثم لبس فوقه خفًا مخرقًا فهل له المسح عليه أو لا يصح مسحه؟
اختيار القاضي:
اختار -﵀ -، أن من لبس خفًا مخرقًا على خفٍ صحيح أنه لا يجوز له المسح إلا على التحتاني، مخالفًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.
قال المرداوي ﵀: (لو كان الفوقاني مخرقا، والتحتاني صحيحا من جورب أو خف، أو جرموق، جاز المسح على الفوقاني على الصحيح من المذهب، ... وقيل: لا يجوز المسح إلا على التحتاني، اختاره القاضي) (^١).
سبب الخلاف:
هل الخف الفوقاني والتحتاني كل منهما بدل مستقل عن الغسل أم لا؟ (^٢).
_________
(^١) انظر: الإنصاف (١/ ١٨٣).
(^٢) انظر: الإنصاف (١/ ١٨٤)،بدائع الصنائع (١/ ١٠).
197
المجلد
العرض
54%
الصفحة
197
(تسللي: 197)