اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
المسألة الثانية عشرة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها.
اختيار القاضي:
اختار -﵀مشروعية التيمم للنجاسة على البدن إن عجز عن غسلها بالماء كما يتيمم للحدث، موافقًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
فقال ﵀: (فإن عدم الماء الذي يتطهر به وكان على بدنه نجاسة تيمم لها كما يتيمم للحدث) (^١).
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز التيمم للنجاسة إذا كانت في الثوب أو في غير بدنه (^٢)، وذلك لأن التيمم طهارة في البدن، فلا ينوب عن غير البدن (^٣)، واختلفوا إذا كانت النجاسة على البدن ولا يستطيع إزالتها بالماء فهل يتيمم لها أو لا يتيمم؟
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يتيمم للنجاسة مطلقًا سواء كانت على بدنه أو على غيره.
وبه قال: الحنفية (^٤)، والمالكية (^٥)، والشافعية (^٦)، وأحمد في رواية (^٧)، اختارها ابن تيمية (^٨).
_________
(^١) انظر: الجامع الصغير (ص ٢٣).
(^٢) انظر: حاشية الروض المربع (١/ ٣١٧).
(^٣) انظر: كشاف القناع (١/ ٤٠٣).
(^٤) انظر: المبسوط (١/ ١١٦)، البحر الرائق (١/ ٢٤٢).
(^٥) انظر: الذخيرة (١/ ٣٤٤)،التاج والإكليل (١/ ٢٢٣).
(^٦) انظر: الأم (١/ ٣٧)، المجموع (٢/ ٢٠٩)، مغني المحتاج (١/ ٢٤٥).
(^٧) انظر: الإنصاف (١/ ٢٧٩).
(^٨) انظر: الاختيارات الفقهية (ص ٢٠)، الإنصاف (١/ ٢٧٩).
اختيار القاضي:
اختار -﵀مشروعية التيمم للنجاسة على البدن إن عجز عن غسلها بالماء كما يتيمم للحدث، موافقًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
فقال ﵀: (فإن عدم الماء الذي يتطهر به وكان على بدنه نجاسة تيمم لها كما يتيمم للحدث) (^١).
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز التيمم للنجاسة إذا كانت في الثوب أو في غير بدنه (^٢)، وذلك لأن التيمم طهارة في البدن، فلا ينوب عن غير البدن (^٣)، واختلفوا إذا كانت النجاسة على البدن ولا يستطيع إزالتها بالماء فهل يتيمم لها أو لا يتيمم؟
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يتيمم للنجاسة مطلقًا سواء كانت على بدنه أو على غيره.
وبه قال: الحنفية (^٤)، والمالكية (^٥)، والشافعية (^٦)، وأحمد في رواية (^٧)، اختارها ابن تيمية (^٨).
_________
(^١) انظر: الجامع الصغير (ص ٢٣).
(^٢) انظر: حاشية الروض المربع (١/ ٣١٧).
(^٣) انظر: كشاف القناع (١/ ٤٠٣).
(^٤) انظر: المبسوط (١/ ١١٦)، البحر الرائق (١/ ٢٤٢).
(^٥) انظر: الذخيرة (١/ ٣٤٤)،التاج والإكليل (١/ ٢٢٣).
(^٦) انظر: الأم (١/ ٣٧)، المجموع (٢/ ٢٠٩)، مغني المحتاج (١/ ٢٤٥).
(^٧) انظر: الإنصاف (١/ ٢٧٩).
(^٨) انظر: الاختيارات الفقهية (ص ٢٠)، الإنصاف (١/ ٢٧٩).
310