اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم.
اختيار القاضي:
اختار القاضي -﵀أن التسمية عند ابتداء التيمم واجبة على الذاكر وتسقط سهوًا، موافقًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
قال المرداوي ﵀: (التسمية واجبة في أصح الروايتين، في طهارة الحدث كلها: الوضوء، والغسل، والتيمم اختارها ... القاضي) (^١).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن التسمية عند ابتداء التيمم سنة.
وبه قال: الحنفية (^٢)،والمالكية (^٣) وهي عندهم من الفضائل لا السنن، والشافعية (^٤)، ورواية عن الإمام أحمد (^٥).
القول الثاني: أن التسمية عند ابتداء التيمم واجبة على الذاكر دون الناسي.
وهو المشهور من مذهب الحنابلة (^٦)، وهو ما اختاره القاضي أبو يعلى كما تقدم.
_________
(^١) انظر: الإنصاف (١/ ١٢٩،١٢٨).
(^٢) انظر: البحرالرائق (١/ ٢٥٥)،الدر المختار (١/ ٣٥٠).
(^٣) انظر: التاج والإكليل (١/ ٥٢٢)،الشرح الكبير (١/ ٢٦٠).
(^٤) انظر: اللباب (١/ ٧٤)،المجموع (٢/ ٢٣٣).
(^٥) انظر: المستوعب (١/ ٣٠١)،الفروع وتصحيحه (١/ ٢٩٩).
(^٦) انظر: الإنصاف (١/ ١٢٩،١٢٨)، كشاف القناع (١/ ٤٢١).
اختيار القاضي:
اختار القاضي -﵀أن التسمية عند ابتداء التيمم واجبة على الذاكر وتسقط سهوًا، موافقًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
قال المرداوي ﵀: (التسمية واجبة في أصح الروايتين، في طهارة الحدث كلها: الوضوء، والغسل، والتيمم اختارها ... القاضي) (^١).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن التسمية عند ابتداء التيمم سنة.
وبه قال: الحنفية (^٢)،والمالكية (^٣) وهي عندهم من الفضائل لا السنن، والشافعية (^٤)، ورواية عن الإمام أحمد (^٥).
القول الثاني: أن التسمية عند ابتداء التيمم واجبة على الذاكر دون الناسي.
وهو المشهور من مذهب الحنابلة (^٦)، وهو ما اختاره القاضي أبو يعلى كما تقدم.
_________
(^١) انظر: الإنصاف (١/ ١٢٩،١٢٨).
(^٢) انظر: البحرالرائق (١/ ٢٥٥)،الدر المختار (١/ ٣٥٠).
(^٣) انظر: التاج والإكليل (١/ ٥٢٢)،الشرح الكبير (١/ ٢٦٠).
(^٤) انظر: اللباب (١/ ٧٤)،المجموع (٢/ ٢٣٣).
(^٥) انظر: المستوعب (١/ ٣٠١)،الفروع وتصحيحه (١/ ٢٩٩).
(^٦) انظر: الإنصاف (١/ ١٢٩،١٢٨)، كشاف القناع (١/ ٤٢١).
277