اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

الإمام النووي
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم.
اختيار القاضي:
اختار القاضي -﵀أن التسمية عند ابتداء التيمم واجبة على الذاكر وتسقط سهوًا، موافقًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
قال المرداوي ﵀: (التسمية واجبة في أصح الروايتين، في طهارة الحدث كلها: الوضوء، والغسل، والتيمم اختارها ... القاضي) (^١).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن التسمية عند ابتداء التيمم سنة.
وبه قال: الحنفية (^٢)،والمالكية (^٣) وهي عندهم من الفضائل لا السنن، والشافعية (^٤)، ورواية عن الإمام أحمد (^٥).
القول الثاني: أن التسمية عند ابتداء التيمم واجبة على الذاكر دون الناسي.
وهو المشهور من مذهب الحنابلة (^٦)، وهو ما اختاره القاضي أبو يعلى كما تقدم.
_________
(^١) انظر: الإنصاف (١/ ١٢٩،١٢٨).
(^٢) انظر: البحرالرائق (١/ ٢٥٥)،الدر المختار (١/ ٣٥٠).
(^٣) انظر: التاج والإكليل (١/ ٥٢٢)،الشرح الكبير (١/ ٢٦٠).
(^٤) انظر: اللباب (١/ ٧٤)،المجموع (٢/ ٢٣٣).
(^٥) انظر: المستوعب (١/ ٣٠١)،الفروع وتصحيحه (١/ ٢٩٩).
(^٦) انظر: الإنصاف (١/ ١٢٩،١٢٨)، كشاف القناع (١/ ٤٢١).
277
المجلد
العرض
76%
الصفحة
277
(تسللي: 277)