اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
المسألة الثالثة: حكم التيمم قبل طلب الماء.
المقصود بالمسألة: أن من جاز له التيمم لفقد الماء هل يجب عليه قبل التيمم طلب الماء، حتى يتحقق أن الماء معدوم أو لا يجب عليه الطلب؟
اختيار القاضي:
اختار -﵀أن طلب الماء قبل التيمم شرط لصحة التيمم، موافقًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
فقال ﵀: (مسألة: واختلفت في طلب الماء هل هو شرط في صحة التيمم؟ فنقل صالح وابن منصور أنه شرط، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح) (^١).
سبب الخلاف:
هو اختلافهم في وصف فقد الماء هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء، أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجده؟ (^٢)
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يشترط طلب الماء قبل التيمم، إلا إذا كان يرجو وجوده، أو أخبره مخبر.
وهذا هو مذهب الحنفية (^٣)، ورواية عن الإمام أحمد (^٤).
القول الثاني: يشترط طلب الماء قبل التيمم، فإن تيمم قبل الطلب لم يصح تيممه.
وهذا مذهب المالكية (^٥)، والشافعية (^٦)، والحنابلة (^٧).
_________
(^١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩١).
(^٢) انظر: بدية المجتهد (١/ ٧٣).
(^٣) انظر: المبسوط (١/ ١٠٨)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٣٠)، شرح فتح القدير (١/ ١٢٥).
(^٤) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩١)، المغني (١/ ١٧٤).
(^٥) انظر: المقدمات (١/ ١٢٠)، الذخيرة (١/ ٣٣٥)، المعونة (١/ ١٤٩)، بداية المجتهد (١/ ٧٣).
(^٦) انظر: الأم (١/ ٤٦)، المجموع (٢/ ٢٥٥)، مغني المحتاج (١/ ٩٥).
(^٧) انظر: الكافي (١/ ١٢٤)،شرح الزركشي (١/ ٣٣٠)،الإنصاف (١/ ٢٧٥)،كشاف القناع (١/ ١٦٧).
المقصود بالمسألة: أن من جاز له التيمم لفقد الماء هل يجب عليه قبل التيمم طلب الماء، حتى يتحقق أن الماء معدوم أو لا يجب عليه الطلب؟
اختيار القاضي:
اختار -﵀أن طلب الماء قبل التيمم شرط لصحة التيمم، موافقًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
فقال ﵀: (مسألة: واختلفت في طلب الماء هل هو شرط في صحة التيمم؟ فنقل صالح وابن منصور أنه شرط، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح) (^١).
سبب الخلاف:
هو اختلافهم في وصف فقد الماء هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء، أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجده؟ (^٢)
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يشترط طلب الماء قبل التيمم، إلا إذا كان يرجو وجوده، أو أخبره مخبر.
وهذا هو مذهب الحنفية (^٣)، ورواية عن الإمام أحمد (^٤).
القول الثاني: يشترط طلب الماء قبل التيمم، فإن تيمم قبل الطلب لم يصح تيممه.
وهذا مذهب المالكية (^٥)، والشافعية (^٦)، والحنابلة (^٧).
_________
(^١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩١).
(^٢) انظر: بدية المجتهد (١/ ٧٣).
(^٣) انظر: المبسوط (١/ ١٠٨)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٣٠)، شرح فتح القدير (١/ ١٢٥).
(^٤) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩١)، المغني (١/ ١٧٤).
(^٥) انظر: المقدمات (١/ ١٢٠)، الذخيرة (١/ ٣٣٥)، المعونة (١/ ١٤٩)، بداية المجتهد (١/ ٧٣).
(^٦) انظر: الأم (١/ ٤٦)، المجموع (٢/ ٢٥٥)، مغني المحتاج (١/ ٩٥).
(^٧) انظر: الكافي (١/ ١٢٤)،شرح الزركشي (١/ ٣٣٠)،الإنصاف (١/ ٢٧٥)،كشاف القناع (١/ ١٦٧).
279