اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

الإمام النووي
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف.
اختيار القاضي:
اختار ﵀، أن إمكان المشي بالخف شرط لجواز المسح عليه، موافقًا في اختياره مذهب الحنابلة، كما سيأتي.
قال المرداوي ﵀: (ذكر المصنف هنا لجواز المسح شرطين ... ومنها إمكان المشي فيه مطلقا على الصحيح من المذهب اختاره القاضي) (^١).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يشترط لجواز المسح على الخف إمكان متابعة المشي فيه.
وهو مذهب الحنفية (^٢)،والمالكية (^٣)، والشافعية (^٤)، والحنابلة (^٥).
القول الثاني: أن إمكان المشي فيهما ليس بشرط لجواز المسح.
وهو وجه عند الشافعية (^٦)،ووجه عند الحنابلة (^٧).
_________
(^١) انظر: الإنصاف (١/ ١٨١،١٨٠).
(^٢) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٣)،تبين الحقائق (١/ ٥٢)،مراقي الفلاح (ص ٥٣).
(^٣) انظر: حاشية الخرشي (١/ ١٨٠،١٧٩)،مواهب الجليل (١/ ٣٢٠)،حاشية الدسوقي (١/ ١٤٣).
(^٤) انظر: المجموع (١/ ٥٢٢)،روضة الطالبين (١/ ١٢٦)،مغني المحتاج (١/ ٦٦).
(^٥) انظر: شرح العمدة (١/ ٥٢٠)، الإنصاف (١/ ١٨١)،كشاف القناع (١/ ١١٦)،المبدع (١/ ١٤٥).
(^٦) انظر: المجموع (١/ ٥٠١).
(^٧) انظر: المبدع (١/ ١٢٢).
191
المجلد
العرض
52%
الصفحة
191
(تسللي: 191)