اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف.
اختيار القاضي:
اختار ﵀، أن إمكان المشي بالخف شرط لجواز المسح عليه، موافقًا في اختياره مذهب الحنابلة، كما سيأتي.
قال المرداوي ﵀: (ذكر المصنف هنا لجواز المسح شرطين ... ومنها إمكان المشي فيه مطلقا على الصحيح من المذهب اختاره القاضي) (^١).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يشترط لجواز المسح على الخف إمكان متابعة المشي فيه.
وهو مذهب الحنفية (^٢)،والمالكية (^٣)، والشافعية (^٤)، والحنابلة (^٥).
القول الثاني: أن إمكان المشي فيهما ليس بشرط لجواز المسح.
وهو وجه عند الشافعية (^٦)،ووجه عند الحنابلة (^٧).
_________
(^١) انظر: الإنصاف (١/ ١٨١،١٨٠).
(^٢) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٣)،تبين الحقائق (١/ ٥٢)،مراقي الفلاح (ص ٥٣).
(^٣) انظر: حاشية الخرشي (١/ ١٨٠،١٧٩)،مواهب الجليل (١/ ٣٢٠)،حاشية الدسوقي (١/ ١٤٣).
(^٤) انظر: المجموع (١/ ٥٢٢)،روضة الطالبين (١/ ١٢٦)،مغني المحتاج (١/ ٦٦).
(^٥) انظر: شرح العمدة (١/ ٥٢٠)، الإنصاف (١/ ١٨١)،كشاف القناع (١/ ١١٦)،المبدع (١/ ١٤٥).
(^٦) انظر: المجموع (١/ ٥٠١).
(^٧) انظر: المبدع (١/ ١٢٢).
اختيار القاضي:
اختار ﵀، أن إمكان المشي بالخف شرط لجواز المسح عليه، موافقًا في اختياره مذهب الحنابلة، كما سيأتي.
قال المرداوي ﵀: (ذكر المصنف هنا لجواز المسح شرطين ... ومنها إمكان المشي فيه مطلقا على الصحيح من المذهب اختاره القاضي) (^١).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يشترط لجواز المسح على الخف إمكان متابعة المشي فيه.
وهو مذهب الحنفية (^٢)،والمالكية (^٣)، والشافعية (^٤)، والحنابلة (^٥).
القول الثاني: أن إمكان المشي فيهما ليس بشرط لجواز المسح.
وهو وجه عند الشافعية (^٦)،ووجه عند الحنابلة (^٧).
_________
(^١) انظر: الإنصاف (١/ ١٨١،١٨٠).
(^٢) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٣)،تبين الحقائق (١/ ٥٢)،مراقي الفلاح (ص ٥٣).
(^٣) انظر: حاشية الخرشي (١/ ١٨٠،١٧٩)،مواهب الجليل (١/ ٣٢٠)،حاشية الدسوقي (١/ ١٤٣).
(^٤) انظر: المجموع (١/ ٥٢٢)،روضة الطالبين (١/ ١٢٦)،مغني المحتاج (١/ ٦٦).
(^٥) انظر: شرح العمدة (١/ ٥٢٠)، الإنصاف (١/ ١٨١)،كشاف القناع (١/ ١١٦)،المبدع (١/ ١٤٥).
(^٦) انظر: المجموع (١/ ٥٠١).
(^٧) انظر: المبدع (١/ ١٢٢).
191