اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه.
اختيار القاضي:
اختار -﵀أن من وجد من الماء بعض ما يكفيه أنه يستعمله ثم يتيمم، موافقًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
فقال ﵀: (وإذا كان معه ماء لا يكفيه لجميع بدنه استعمله وتيمم) (^١).
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على مشروعية التيمم عند فقد الماء (^٢)، واختلفوا فيمن وجد من الماء بعض ما يكفيه هل يستعمله ثم يتيمم أم يتركه ويكتفي بالتيمم فقط؟
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يكفيه التيمم، ولا يلزمه استعمال الماء.
وهو مذهب الحنفية (^٣)، والمالكية (^٤)، وقول للشافعية (^٥).
القول الثاني: أنه يجب عليه استعمال الماء ثم يتيمم للباقي.
وهو الأصح عند الشافعية (^٦)، والمشهور من مذهب الحنابلة (^٧).
_________
(^١) انظر: الجامع الصغير (ص ٢٩).
(^٢) انظر: المحلى (١/ ٣٦٨)،الاستذكار (١/ ٣٠٣)،الإفصاح (١/ ٤٣).
(^٣) انظر: المبسوط (١/ ١١٣)،المحيط البرهاني (١/ ١٦١)،البناية شرح الهداية (١/ ٥٤٩).
(^٤) انظر: الذخيرة (١/ ٣٢٦)،مواهب الجليل (١/ ٣٣٢)،حاشية الصاوي (١/ ١٧٩).
(^٥) انظر: الحاوي (١/ ٢٢٣)،التنبيه (١/ ٢١)،المهذب (١/ ٧٠).
(^٦) انظر: فتح العزيز (٢/ ٢٢٤)،المجموع (٢/ ٢٦٨)،مغني المحتاج (١/ ١٣٢).
(^٧) انظر: الفروع (١/ ٢٨٩)،شرح الزركشي (١/ ٣٣٣)،الإقناع (١/ ٥٣)،حاشية الروض المربع (١/ ٣١٠).
اختيار القاضي:
اختار -﵀أن من وجد من الماء بعض ما يكفيه أنه يستعمله ثم يتيمم، موافقًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
فقال ﵀: (وإذا كان معه ماء لا يكفيه لجميع بدنه استعمله وتيمم) (^١).
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على مشروعية التيمم عند فقد الماء (^٢)، واختلفوا فيمن وجد من الماء بعض ما يكفيه هل يستعمله ثم يتيمم أم يتركه ويكتفي بالتيمم فقط؟
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يكفيه التيمم، ولا يلزمه استعمال الماء.
وهو مذهب الحنفية (^٣)، والمالكية (^٤)، وقول للشافعية (^٥).
القول الثاني: أنه يجب عليه استعمال الماء ثم يتيمم للباقي.
وهو الأصح عند الشافعية (^٦)، والمشهور من مذهب الحنابلة (^٧).
_________
(^١) انظر: الجامع الصغير (ص ٢٩).
(^٢) انظر: المحلى (١/ ٣٦٨)،الاستذكار (١/ ٣٠٣)،الإفصاح (١/ ٤٣).
(^٣) انظر: المبسوط (١/ ١١٣)،المحيط البرهاني (١/ ١٦١)،البناية شرح الهداية (١/ ٥٤٩).
(^٤) انظر: الذخيرة (١/ ٣٢٦)،مواهب الجليل (١/ ٣٣٢)،حاشية الصاوي (١/ ١٧٩).
(^٥) انظر: الحاوي (١/ ٢٢٣)،التنبيه (١/ ٢١)،المهذب (١/ ٧٠).
(^٦) انظر: فتح العزيز (٢/ ٢٢٤)،المجموع (٢/ ٢٦٨)،مغني المحتاج (١/ ١٣٢).
(^٧) انظر: الفروع (١/ ٢٨٩)،شرح الزركشي (١/ ٣٣٣)،الإقناع (١/ ٥٣)،حاشية الروض المربع (١/ ٣١٠).
316