اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة (^١)
اختيار القاضي:
اختار -﵀- عدم جواز المسح على الجبيرة إن شدها على حدث، موافقًا في اختياره المشهور عند الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.
فقال -﵀- (مسألة: واختلفت هل يجوز المسح على الجباير إذا شدها على غير طهارة؟ فنقل المروذي أنه لا يجوز، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، لأنه مسح على حائل، فأشبه الخفين والعمامة) (^٢).
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: لا يشترط ذلك، فيجوز المسح على الجبيرة مطلقًا سواءً لبسها على طهارة أو على حدث.
وبه قال: الحنيفة، (^٣) والمالكية (^٤)، وأحمد في رواية (^٥).
القول الثاني: يشترط -في جواز المسح على الجبيرة- أن يشدها على طهارة، فلا يصح المسح عليها إن شدها على حدث.
وبه قال: الشافعية (^٦)، وأحمد في الرواية المشهورة المعتمدة عند الحنابلة (^٧).
_________
(^١) الجبيرة: -بفتح الجيم- وجبارة -بكسر الجيم-، والجمع جبائر: وهي أخشاب أو نحوها ترطب على موضع الكسر وتشد عليه حتى ينجبر على استوائها. انظر: المجموع (٢/ ٣٢٤)، المطلع على أبواب المقنع (١١/ ٢٢).
(^٢) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٤،٩٣).
(^٣) انظر: مختصر الطحاوي: ٢١، بدائع الصنائع (١/ ١٤)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٣١)، اللباب شرح الكتاب (١/ ٤١).
(^٤) انظر: التفريع (١/ ٢١٥)، الإشراف (١/ ١٧٤)، كتاب الكافي (١/ ١٧٩).
(^٥) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (١/ ٩٤)، المغني (١/ ٣٥٦).
(^٦) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٧)، المجموع (٢/ ٣٢٦).
(^٧) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٤)، المغني (١/ ٣٥٦)، الشرح الكبير (١/ ٧٠)، شرح العمدة (١/ ٢٨٧)، الإنصاف (١/ ١٧٣)، كشاف القناع (١/ ١١٤).
اختيار القاضي:
اختار -﵀- عدم جواز المسح على الجبيرة إن شدها على حدث، موافقًا في اختياره المشهور عند الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.
فقال -﵀- (مسألة: واختلفت هل يجوز المسح على الجباير إذا شدها على غير طهارة؟ فنقل المروذي أنه لا يجوز، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، لأنه مسح على حائل، فأشبه الخفين والعمامة) (^٢).
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: لا يشترط ذلك، فيجوز المسح على الجبيرة مطلقًا سواءً لبسها على طهارة أو على حدث.
وبه قال: الحنيفة، (^٣) والمالكية (^٤)، وأحمد في رواية (^٥).
القول الثاني: يشترط -في جواز المسح على الجبيرة- أن يشدها على طهارة، فلا يصح المسح عليها إن شدها على حدث.
وبه قال: الشافعية (^٦)، وأحمد في الرواية المشهورة المعتمدة عند الحنابلة (^٧).
_________
(^١) الجبيرة: -بفتح الجيم- وجبارة -بكسر الجيم-، والجمع جبائر: وهي أخشاب أو نحوها ترطب على موضع الكسر وتشد عليه حتى ينجبر على استوائها. انظر: المجموع (٢/ ٣٢٤)، المطلع على أبواب المقنع (١١/ ٢٢).
(^٢) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٤،٩٣).
(^٣) انظر: مختصر الطحاوي: ٢١، بدائع الصنائع (١/ ١٤)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٣١)، اللباب شرح الكتاب (١/ ٤١).
(^٤) انظر: التفريع (١/ ٢١٥)، الإشراف (١/ ١٧٤)، كتاب الكافي (١/ ١٧٩).
(^٥) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (١/ ٩٤)، المغني (١/ ٣٥٦).
(^٦) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٧)، المجموع (٢/ ٣٢٦).
(^٧) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٤)، المغني (١/ ٣٥٦)، الشرح الكبير (١/ ٧٠)، شرح العمدة (١/ ٢٨٧)، الإنصاف (١/ ١٧٣)، كشاف القناع (١/ ١١٤).
212