اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
ب/ الاختيارات التي خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة وهي كالتالي:
١ - المراد بخلوة المرأة بالماء.
٢ - حكم الماء الذي خلت به المرأة لإزالة نجاسة.
٣ - هل مقدار القلتين على وجه التقريب أو التحديد؟
٤ - حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير.
٥ - حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة.
٦ - حكم اشتباه الطاهر بالنجس.
٧ - حكم اليسير من الفضة لغير حاجه.
٨ - حكم اللبث فوق الحاجة.
٩ - حكم تطهير باطن فرج الثيب.
١٠ - حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره.
١١ - حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب.
١٢ - حكم غسل النزعتين.
١٣ - حكم تعيين الناصية للمسح.
١٤ - حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة.
١٥ - حكم غسل الأقطع من المرفقين.
١٦ - حكم المداومة على المسح على الخفين.
١٧ - حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقًا والتحتاني صحيحًا.
١٨ - حد الفاحش من النجاسة الخارجة من غير السبيلين.
١٩ - حكم وضوء من نام راكعًا أو ساجدًا.
٢٠ - الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل وقبل البول.
٢١ - حكم الغسل للحجامة.
٢٢ - حكم صلاة فاقد الطهورين.
٢٣ - حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب.
١ - المراد بخلوة المرأة بالماء.
٢ - حكم الماء الذي خلت به المرأة لإزالة نجاسة.
٣ - هل مقدار القلتين على وجه التقريب أو التحديد؟
٤ - حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير.
٥ - حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة.
٦ - حكم اشتباه الطاهر بالنجس.
٧ - حكم اليسير من الفضة لغير حاجه.
٨ - حكم اللبث فوق الحاجة.
٩ - حكم تطهير باطن فرج الثيب.
١٠ - حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره.
١١ - حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب.
١٢ - حكم غسل النزعتين.
١٣ - حكم تعيين الناصية للمسح.
١٤ - حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة.
١٥ - حكم غسل الأقطع من المرفقين.
١٦ - حكم المداومة على المسح على الخفين.
١٧ - حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقًا والتحتاني صحيحًا.
١٨ - حد الفاحش من النجاسة الخارجة من غير السبيلين.
١٩ - حكم وضوء من نام راكعًا أو ساجدًا.
٢٠ - الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل وقبل البول.
٢١ - حكم الغسل للحجامة.
٢٢ - حكم صلاة فاقد الطهورين.
٢٣ - حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب.
325