اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

الإمام النووي
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه.
اختيار القاضي:
اختار القاضي -﵀جواز مس المصحف من وراء حائل موافقًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
فقال ﵀: (مسألة: واختلفت هل يجوز للمحدث أن يتصفح ورق المصحف بكمه؟ فنقل الحسن بن ثواب، وإبراهيم بن هانئ جواز ذلك، لأنه حائل، فهو كما لو حمل المصحف بثوبه أو بعلاقته. ونقل أبو طالب منع ذلك، والأولى أصح) (^١).
تحرير محل النزاع:
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن مس المصحف للمحدث حدثًا أكبر أو أصغر باليد، من غير حائل يعتبر محرمًا (^٢)،واختلفوا في حكم مَسِّ المصحف بحائل، كخرقة أو كُمٍ أو نحو ذلك.
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: التفريق بين مسه بحائل متصل أو منفصل، فيحرم أن يمس المصحف بكم أو غيره من ثيابه المتصلة ببدنه، دون ما انفصل عنه.
وهو مذهب الحنفية (^٣).
القول الثاني: التحريم فلا يجوز للمحدث مس المصحف من وراء حائل مطلقًا، سواء كان الحائل متصلًا أم منفصلًا.
وهو مذهب المالكية (^٤)، والشافعية (^٥)،ورواية عن الإمام أحمد (^٦).
القول الثالث: الجواز مطلقًا، مادام المس من وراء حائل.
وهو مذهب الحنابلة (^٧)، وقول للحنفية (^٨).
_________
(^١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٧٩).
(^٢) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ٣١)،الاستذكار (٢/ ٤٧٢)،الفتاوى الكبرى (١/ ٢٨٠)،مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٧٠).
(^٣) انظر: الهداية شرح البداية (١/ ٣١)،فتح القدير (١/ ١٦٩)،البحر الرائق (٢١٢)،حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٥).
(^٤) انظر: عقد الجواهر الثمينة (١/ ٦٢)، الذخيرة (١/ ٢٣٧)، الشرح الكبير (١/ ١٢٥)،الشرح الصغير (١/ ٢٢٣).
(^٥) انظر: المجموع (١/ ٧٤)،روضة الطالبين (١/ ١٩٠)،مغني المحتاج (١/ ٣٨).
(^٦) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٧٩).
(^٧) انظر: المغني (١/ ١٤٧)،شرح العمدة (١/ ٣٨٥)، معونة أولي النهى (١/ ٣٧٥)،كشاف القناع (١/ ١٣٥).
(^٨) انظر: البناية شرح الهداية (١/ ٦٥٢).
253
المجلد
العرض
69%
الصفحة
253
(تسللي: 253)