اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: لأن الذي تدعو الحاجة إليه ما يمكن متابعة المشي عليه وما سواه لا تدعو الحاجة إليه فلم تتعلق به الرخصة (^١).
الدليل الثاني: لأن اللبس إنما شرع لحاجة الاستدامة، ولا تتأتى إلا فيما يمكن متابعة المشي فيه (^٢).
الدليل الثالث: أن ما لا يمكن تتابع المشي فيه، ليس بمنصوص عليه، ولا هو في معناه (^٣).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بأن الشارع الحكيم علق المسح بمسمى الخف وأطلق، فالحكم معلق بمسمى الاسم المطلق (^٤).
ونوقش:
بأن ذلك راجع للخف المتعارف عليه، وهو الذي يمكن تتابع المشي فيه (^٥).
الترجيح:
الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل باشتراط إمكان تتابع المشي فيه، لقوة أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة، ومناقشة القول الثاني.
_________
(^١) انظر: المهذب (١/ ٤٧)، الشرح الكبير (١/ ١٦١).
(^٢) انظر: نهاية المحتاج (١/ ٢٠٤).
(^٣) انظر: المبدع (١/ ١٢٢).
(^٤) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٣٥).
(^٥) انظر: المبدع (١/ ١٢٢).
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: لأن الذي تدعو الحاجة إليه ما يمكن متابعة المشي عليه وما سواه لا تدعو الحاجة إليه فلم تتعلق به الرخصة (^١).
الدليل الثاني: لأن اللبس إنما شرع لحاجة الاستدامة، ولا تتأتى إلا فيما يمكن متابعة المشي فيه (^٢).
الدليل الثالث: أن ما لا يمكن تتابع المشي فيه، ليس بمنصوص عليه، ولا هو في معناه (^٣).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بأن الشارع الحكيم علق المسح بمسمى الخف وأطلق، فالحكم معلق بمسمى الاسم المطلق (^٤).
ونوقش:
بأن ذلك راجع للخف المتعارف عليه، وهو الذي يمكن تتابع المشي فيه (^٥).
الترجيح:
الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل باشتراط إمكان تتابع المشي فيه، لقوة أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة، ومناقشة القول الثاني.
_________
(^١) انظر: المهذب (١/ ٤٧)، الشرح الكبير (١/ ١٦١).
(^٢) انظر: نهاية المحتاج (١/ ٢٠٤).
(^٣) انظر: المبدع (١/ ١٢٢).
(^٤) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٣٥).
(^٥) انظر: المبدع (١/ ١٢٢).
192