اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
الأقوال في المسألة:
أما على قول من يجوّز المسح على الخف ولو كان مخرقًا مادام يسمى خفًا، فالمسألة ليست محل بحث عندهم (^١)، وهم الحنفية (^٢)، والمالكية (^٣)، والقول القديم للشافعي (^٤)، وإنما الخلاف جار عند من لا يجيز المسح على الخف المخرق وهم الشافعية، والحنابلة كما سيأتي.
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يجوز المسح على الفوقاني المخرق.
وهو مذهب الشافعية (^٥)، وقول عند الحنابلة (^٦)، اختاره القاضي كما تقدم.
القول الثاني: يجوز المسح على الفوقاني المخرق مادام التحتاني صحيحًا.
وبه قال: الحنابلة (^٧).
_________
(^١) انظر: أحكام الطهارة للدبيان (٥/ ٤٦١).
(^٢) انظر: المبسوط (١/ ١٠٠)،تحفة الفقهاء (١/ ٨٧)،بدائع الصنائع (١/ ١١).
(^٣) انظر: المدونة (١/ ١٤٣)،الكافي (١/ ١٧٦)،مواهب الجليل (١/ ٣٢٠).
(^٤) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٣٦٢).
(^٥) إلا إذا كان البلل يصل للتحتاني قاصدًا مسحه انظر: الحاوي الكبير (١/ ٣٦٤)،البيان (١/ ١٥٧)، المجموع (١/ ٥٠٥)، نهاية المحتاج (١/ ٢٠٥).
(^٦) انظر: الكافي (١/ ٧٤)،الشرح الكبير (١/ ١٦٣).
(^٧) انظر: المغني (١/ ٢٠٨)، المبدع (١/ ١٢٤)، الإنصاف (١/ ١٨٣)، كشاف القناع (١/ ١١٧).
أما على قول من يجوّز المسح على الخف ولو كان مخرقًا مادام يسمى خفًا، فالمسألة ليست محل بحث عندهم (^١)، وهم الحنفية (^٢)، والمالكية (^٣)، والقول القديم للشافعي (^٤)، وإنما الخلاف جار عند من لا يجيز المسح على الخف المخرق وهم الشافعية، والحنابلة كما سيأتي.
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يجوز المسح على الفوقاني المخرق.
وهو مذهب الشافعية (^٥)، وقول عند الحنابلة (^٦)، اختاره القاضي كما تقدم.
القول الثاني: يجوز المسح على الفوقاني المخرق مادام التحتاني صحيحًا.
وبه قال: الحنابلة (^٧).
_________
(^١) انظر: أحكام الطهارة للدبيان (٥/ ٤٦١).
(^٢) انظر: المبسوط (١/ ١٠٠)،تحفة الفقهاء (١/ ٨٧)،بدائع الصنائع (١/ ١١).
(^٣) انظر: المدونة (١/ ١٤٣)،الكافي (١/ ١٧٦)،مواهب الجليل (١/ ٣٢٠).
(^٤) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٣٦٢).
(^٥) إلا إذا كان البلل يصل للتحتاني قاصدًا مسحه انظر: الحاوي الكبير (١/ ٣٦٤)،البيان (١/ ١٥٧)، المجموع (١/ ٥٠٥)، نهاية المحتاج (١/ ٢٠٥).
(^٦) انظر: الكافي (١/ ٧٤)،الشرح الكبير (١/ ١٦٣).
(^٧) انظر: المغني (١/ ٢٠٨)، المبدع (١/ ١٢٤)، الإنصاف (١/ ١٨٣)، كشاف القناع (١/ ١١٧).
198