اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يمسح مسح مسافر.
وهو مذهب الحنفية (^١)، ورواية عن الإمام أحمد (^٢).
القول الثاني: يمسح مسح مقيم.
وهو مذهب الشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤)، ورجحه ابن حزم (^٥).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: عن علي بن أبي طالب - ﵁ - قال: (جعل رسول الله - ﷺ - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم) (^٦).
وجه الدلالة:
أن الرسول - ﷺ - جعل للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وهذا مسافر، ولم يفرق الشرع بين مسافر ومسافر، فمن فرق فعليه الدليل.
الدليل الثاني: القياس: حيث أنه سافر قبل مضي مدة المسح، فأشبه من سافر قبل أن يمسح (^٧).
_________
(^١) انظر: شرح فتح القدير (١/ ١٥٧)،المبسوط (١/ ١٠٤،١٠٣)،تبيين الحقائق (١/ ٥٢)،حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٨).
(^٢) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٧)،المغني (١/ ١٧٩).
(^٣) انظر: الأم (١/ ٥١)،الحاوي (١/ ٣٥٩،٣٥٨)،روضة الطالبين (١/ ١٣١).
(^٤) انظر: المغني (١/ ١٧٩)،كشاف القناع (١/ ١١٥)،شرح العمدة (١/ ٢٦٠)، الإنصاف (١/ ١٧٧).
(^٥) انظر: المحلى (١/ ٣٤١).
(^٦) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، ح/٢٧٦، (١/ ٢٣٢).
(^٧) انظر: المغني (١/ ٢١٣).
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يمسح مسح مسافر.
وهو مذهب الحنفية (^١)، ورواية عن الإمام أحمد (^٢).
القول الثاني: يمسح مسح مقيم.
وهو مذهب الشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤)، ورجحه ابن حزم (^٥).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: عن علي بن أبي طالب - ﵁ - قال: (جعل رسول الله - ﷺ - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم) (^٦).
وجه الدلالة:
أن الرسول - ﷺ - جعل للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وهذا مسافر، ولم يفرق الشرع بين مسافر ومسافر، فمن فرق فعليه الدليل.
الدليل الثاني: القياس: حيث أنه سافر قبل مضي مدة المسح، فأشبه من سافر قبل أن يمسح (^٧).
_________
(^١) انظر: شرح فتح القدير (١/ ١٥٧)،المبسوط (١/ ١٠٤،١٠٣)،تبيين الحقائق (١/ ٥٢)،حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٨).
(^٢) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٧)،المغني (١/ ١٧٩).
(^٣) انظر: الأم (١/ ٥١)،الحاوي (١/ ٣٥٩،٣٥٨)،روضة الطالبين (١/ ١٣١).
(^٤) انظر: المغني (١/ ١٧٩)،كشاف القناع (١/ ١١٥)،شرح العمدة (١/ ٢٦٠)، الإنصاف (١/ ١٧٧).
(^٥) انظر: المحلى (١/ ٣٤١).
(^٦) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، ح/٢٧٦، (١/ ٢٣٢).
(^٧) انظر: المغني (١/ ٢١٣).
202