اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

الإمام النووي
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يمسح مسح مسافر.
وهو مذهب الحنفية (^١)، ورواية عن الإمام أحمد (^٢).
القول الثاني: يمسح مسح مقيم.
وهو مذهب الشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤)، ورجحه ابن حزم (^٥).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: عن علي بن أبي طالب - ﵁ - قال: (جعل رسول الله - ﷺ - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم) (^٦).
وجه الدلالة:
أن الرسول - ﷺ - جعل للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وهذا مسافر، ولم يفرق الشرع بين مسافر ومسافر، فمن فرق فعليه الدليل.
الدليل الثاني: القياس: حيث أنه سافر قبل مضي مدة المسح، فأشبه من سافر قبل أن يمسح (^٧).
_________
(^١) انظر: شرح فتح القدير (١/ ١٥٧)،المبسوط (١/ ١٠٤،١٠٣)،تبيين الحقائق (١/ ٥٢)،حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٨).
(^٢) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٧)،المغني (١/ ١٧٩).
(^٣) انظر: الأم (١/ ٥١)،الحاوي (١/ ٣٥٩،٣٥٨)،روضة الطالبين (١/ ١٣١).
(^٤) انظر: المغني (١/ ١٧٩)،كشاف القناع (١/ ١١٥)،شرح العمدة (١/ ٢٦٠)، الإنصاف (١/ ١٧٧).
(^٥) انظر: المحلى (١/ ٣٤١).
(^٦) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، ح/٢٧٦، (١/ ٢٣٢).
(^٧) انظر: المغني (١/ ٢١٣).
202
المجلد
العرض
55%
الصفحة
202
(تسللي: 202)