اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

الإمام النووي
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
الأقوال في المسألة:
الذين قالوا إن الخارج النجس من غير السبيلين ينقض الوضوء، اختلفوا فيما بينهم في مقدار هذا الخارج حتى يكون ناقضًا للوضوء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن كل خارج نجس من غير السبيلين ناقض للوضوء مطلقًا، دون التفريق بين قليله أو كثيره.
وهذا مذهب الحنفية (^١).
القول الثاني: ينتقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين إذا كان كثيرًا فقط، وهو ما يفحش في نفس كل أحد بحسبه.
وهذا هو مذهب الحنابلة (^٢).
القول الثالث: ينتقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين بالكثير فقط، وهو ما يفحش في نفوس أوساط الناس.
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد (^٣)، اختارها القاضي أبي يعلى -﵀كما تقدم.
_________
(^١) إلا أنهم قيدوه في الدم بما سال لأنه يعد بذلك خارجًا انظر: المبسوط (١/ ٧٤)، بدائع الصنائع (١/ ٢٤)، العناية (١/ ٣٩)،فتح القدير (١/ ٣٩).
(^٢) انظر: الفروع (١/ ١٠٤)، شرح الزركشي (١/ ٢٥٧)،الإنصاف (١/ ١٩٨)، التنقيح (٤٢)،منتهى الإرادات (١/ ٦٩).
(^٣) انظر: المراجع السابقة.
219
المجلد
العرض
60%
الصفحة
219
(تسللي: 219)