اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: (من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء) (^١) والإفضاء يكون بباطن الكف لا بظاهر الكف، وأفضى الرجل بيده إلى الأرض: مسها بباطن راحته (^٢).
ونوقش:
بأن الإفضاء اللمس من غير حائل، فيشمل باطن الكف وظاهرها (^٣).
الدليل الثاني: أن اليد خصصت لأنها آلة اللمس وموضع اللمس فيها باطنها فينصرف إليه النهي بخلاف ظاهرها فإنه ليس آلة للمس (^٤).
ونوقش:
أن كل شيء لاقى شيئا فقد مسه، فخصُ المس بباطن اليد ليس بصحيح (^٥).
_________
(^١) تقدم تخريجه.
(^٢) انظر: الحاوى الكبير (١/ ٣٤٩)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٥/ ٢٩٦).
(^٣) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته (١/ ٣٨٠).
(^٤) انظر: الشرح الكبير (١/ ١٩٥)، المبدع (١/ ١٣٧)،مطالب أولي النهى (١/ ١٤٥).
(^٥) انظر: المغني (١/ ١٦٨)،الشرح الكبير (١/ ١٩٥).
الدليل الأول: حديث أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: (من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء) (^١) والإفضاء يكون بباطن الكف لا بظاهر الكف، وأفضى الرجل بيده إلى الأرض: مسها بباطن راحته (^٢).
ونوقش:
بأن الإفضاء اللمس من غير حائل، فيشمل باطن الكف وظاهرها (^٣).
الدليل الثاني: أن اليد خصصت لأنها آلة اللمس وموضع اللمس فيها باطنها فينصرف إليه النهي بخلاف ظاهرها فإنه ليس آلة للمس (^٤).
ونوقش:
أن كل شيء لاقى شيئا فقد مسه، فخصُ المس بباطن اليد ليس بصحيح (^٥).
_________
(^١) تقدم تخريجه.
(^٢) انظر: الحاوى الكبير (١/ ٣٤٩)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٥/ ٢٩٦).
(^٣) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته (١/ ٣٨٠).
(^٤) انظر: الشرح الكبير (١/ ١٩٥)، المبدع (١/ ١٣٧)،مطالب أولي النهى (١/ ١٤٥).
(^٥) انظر: المغني (١/ ١٦٨)،الشرح الكبير (١/ ١٩٥).
236