اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:
القول الأول: لا ينتقض الوضوء بمس الذكر مطلقًا.
وبه قال: أبو حنيفة وأصحابه (^١)، ورواية للإمام أحمد (^٢).
القول الثاني: أن مس الذكر ناقض للوضوء، فمن مس ذكره فيجب عليه الوضوء.
وبه قال: المالكية (^٣)، والشافعية (^٤)، وابن حزم (^٥)، وأحمد -في أشهر الروايتين عنه وهي المذهب عند الحنابلة (^٦)، وهي اختيار القاضي أبي يعلى كما تقدم.
القول الثالث: أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب.
وهذا قول للمالكية (^٧)،ورواية عن الإمام أحمد (^٨)، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (^٩).
القول الرابع: التفريق بين اللمس بشهوة واللمس بغير شهوة، فمن لمس ذكره بشهوة انتقض وضوءه، أما اللمس بغير شهوة فلا ينتقض الوضوء، وهذه رواية للإمام مالك (^١٠) ورواية للإمام أحمد (^١١).
_________
(^١) انظر: شرح فتح القدير (١/ ٥٤ - ٥٦)،وحاشية رد المختار (١/ ١٤٧).
(^٢) انظر: الانتصار (١/ ٣٢٦)، شرح العمدة (١/ ٣٠٥)، شرح الزركشي (١/ ٢٤٦)،الإنصاف (١/ ٢٠٢).
(^٣) انظر: الإشراف (١/ ١٤٨)، المعونة (١/ ١٥٦)، كتاب الكافي (١/ ١٤٩)، بداية المجتهد (١/ ٣٤).
(^٤) انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٨٩)، المجموع (٢/ ٤١).
(^٥) انظر: المحلى (١/ ٢٣٥).
(^٦) انظر: المبدع (١/ ١٦٠)، الإنصاف (١/ ٢٠٢)، شرح المنتهى (١/ ٧١)، الروض المربع (١/ ٢٤٧)، كشاف القناع (١/ ١٢٦).
(^٧) انظر: التمهيد (١٧/ ٢٠٢).
(^٨) انظر: شرح العمدة (١/ ٣٠٥)، شرح الزركشي (١/ ٢٤٦)،الإنصاف (١/ ٢٠٢).
(^٩) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٤١).
(^١٠) انظر: المدونة (١/ ١٢١)،بداية المجتهد (١/ ٤٥)، القوانين الفقهية (١/ ٢٢).
(^١١) انظر: الإنصاف (١/ ٢٠٢).
اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:
القول الأول: لا ينتقض الوضوء بمس الذكر مطلقًا.
وبه قال: أبو حنيفة وأصحابه (^١)، ورواية للإمام أحمد (^٢).
القول الثاني: أن مس الذكر ناقض للوضوء، فمن مس ذكره فيجب عليه الوضوء.
وبه قال: المالكية (^٣)، والشافعية (^٤)، وابن حزم (^٥)، وأحمد -في أشهر الروايتين عنه وهي المذهب عند الحنابلة (^٦)، وهي اختيار القاضي أبي يعلى كما تقدم.
القول الثالث: أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب.
وهذا قول للمالكية (^٧)،ورواية عن الإمام أحمد (^٨)، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (^٩).
القول الرابع: التفريق بين اللمس بشهوة واللمس بغير شهوة، فمن لمس ذكره بشهوة انتقض وضوءه، أما اللمس بغير شهوة فلا ينتقض الوضوء، وهذه رواية للإمام مالك (^١٠) ورواية للإمام أحمد (^١١).
_________
(^١) انظر: شرح فتح القدير (١/ ٥٤ - ٥٦)،وحاشية رد المختار (١/ ١٤٧).
(^٢) انظر: الانتصار (١/ ٣٢٦)، شرح العمدة (١/ ٣٠٥)، شرح الزركشي (١/ ٢٤٦)،الإنصاف (١/ ٢٠٢).
(^٣) انظر: الإشراف (١/ ١٤٨)، المعونة (١/ ١٥٦)، كتاب الكافي (١/ ١٤٩)، بداية المجتهد (١/ ٣٤).
(^٤) انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٨٩)، المجموع (٢/ ٤١).
(^٥) انظر: المحلى (١/ ٢٣٥).
(^٦) انظر: المبدع (١/ ١٦٠)، الإنصاف (١/ ٢٠٢)، شرح المنتهى (١/ ٧١)، الروض المربع (١/ ٢٤٧)، كشاف القناع (١/ ١٢٦).
(^٧) انظر: التمهيد (١٧/ ٢٠٢).
(^٨) انظر: شرح العمدة (١/ ٣٠٥)، شرح الزركشي (١/ ٢٤٦)،الإنصاف (١/ ٢٠٢).
(^٩) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٤١).
(^١٠) انظر: المدونة (١/ ١٢١)،بداية المجتهد (١/ ٤٥)، القوانين الفقهية (١/ ٢٢).
(^١١) انظر: الإنصاف (١/ ٢٠٢).
240