اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بالتفريق بين مس المصحف بحائل متصل أو منفصل بأدلة منها:
الدليل الأول: عللوا لذلك: بأن الكم تابع ليد الماس، فكما يحرم المس باليد، يحرم بالكم بحكم التبعية، لأن كمه وثيابه متصلة به عادة، فأشبهت أعضاءه وكذا سائر الثوب المتصل به (^١).
ونوقش:
أن المحرم هو المس، وهو اسم للمباشرة باليد من غير حائل (^٢).
الدليل الثاني: قالوا: لو حلف لا يجلس على الأرض فجلس عليها مفترشًا ثوبه يحنث في يمينه، وإن كان ثوبه حائلا بينهما (^٣).
ونوقش:
أن مبنى الأيمان على العرف والجالس على الأرض بثوبه يعد جالسًا على الأرض عرفًا وعادة (^٤).
_________
(^١) انظر: شرح العمدة (١/ ٣٨٥).
(^٢) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٢١٦)،الكافي لابن قدامة (١/ ٩٣).
(^٣) انظر: تبيين الحقائق (١/ ١١٧).
(^٤) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٢١٦).
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بالتفريق بين مس المصحف بحائل متصل أو منفصل بأدلة منها:
الدليل الأول: عللوا لذلك: بأن الكم تابع ليد الماس، فكما يحرم المس باليد، يحرم بالكم بحكم التبعية، لأن كمه وثيابه متصلة به عادة، فأشبهت أعضاءه وكذا سائر الثوب المتصل به (^١).
ونوقش:
أن المحرم هو المس، وهو اسم للمباشرة باليد من غير حائل (^٢).
الدليل الثاني: قالوا: لو حلف لا يجلس على الأرض فجلس عليها مفترشًا ثوبه يحنث في يمينه، وإن كان ثوبه حائلا بينهما (^٣).
ونوقش:
أن مبنى الأيمان على العرف والجالس على الأرض بثوبه يعد جالسًا على الأرض عرفًا وعادة (^٤).
_________
(^١) انظر: شرح العمدة (١/ ٣٨٥).
(^٢) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٢١٦)،الكافي لابن قدامة (١/ ٩٣).
(^٣) انظر: تبيين الحقائق (١/ ١١٧).
(^٤) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٢١٦).
254