اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

الإمام النووي
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ الآية (^١).
وجه الدلالة:
دلت الآية على أن التيمم مطهر من الحدث ورافع له، فإذا كان كذلك، فلا يبطل وينتقض إلا بنواقض الوضوء وليس منها خروج الوقت.
الدليل الثاني: عن أبي ذر - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: (إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير) (^٢).
وجه الدلالة:
بين الحديث أن التيمم طهور المسلم حتى يجد الماء، ولم يقيد ذلك بوقت، ولم يقل إن خروج الوقت يبطله (^٣).
الدليل الثالث: أن التيمم بدل عن الماء، والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه، وإن لم يكن مماثلًا له في صفته (^٤).
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: ما روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: (من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى) (^٥).
ونوقش:
أنه أثر ضعيف (^٦).
الدليل الثاني: أن التيمم طهارة ضرورة، فتقدر بقدر الضرورة، وهو وقت الصلاة (^٧).
ونوقش:
بأننا لا نسلم بأن التيمم طهارة ضرورة، بل هو بدل عن طهارة الماء، ورافع للحدث حتى وجود الماء أو القدرة على استعماله لما سبق من أدلة (^٨).
الترجيح:
الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بأن التيمم لا يبطل بخروج الوقت لأن طهارة المتيمم ثبتت بيقين وبمقتضى الدليل الشرعي الصحيح، فلا ترتفع إلا بيقين، وبدليل صحيح صريح وهو مالم يوجد في أدلة القول الثاني، والله أعلم.
_________
(^١) المائدة:٦.
(^٢) تقدم تخريجه.
(^٣) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٥٣).
(^٤) انظر: المغني (١/ ٣٤١).
(^٥) رواه الدارقطني (١/ ١٨٥)، والبيهقي (١/ ٢٢٢،٢٢١)، وفيه الحسن بن عمارة قال في التلخيص (٢١١): (والحسن ضعيف جدًا).
(^٦) انظر: التعليق السابق.
(^٧) انظر: المغني (١/ ١٤٩)،المستوعب (١/ ٢٩٦)،المبدع (١/ ٢٠٦)،الفروع (١/ ٢٣١)،الإنصاف (١/ ٢٦٣).
(^٨) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٥٣).
288
المجلد
العرض
79%
الصفحة
288
(تسللي: 288)