اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ الآية (^١)
وجه الدلالة:
أن المريض وإن كان واجدًا للماء صورةً، ولكنه لما لم يتمكن من استعماله خشية الضرر صار معدومًا حكمًا، فجاز له التيمم (^٢).
الدليل الثاني: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ﴾ الآية (^٣).
الدليل الثالث: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ الآية (^٤).
وجه الدلالة من الآيتين:
أن الله ﷾ نفى الحرج عن هذه الأمة وهو الضيق، ومن أعظم العسر استعمال الماء الذي يؤدي بالإنسان إلى الضرر أو زيادة المرض (^٥).
الدليل الرابع: عن ابن عباس ﵄ قال: (رخص للمريض التيمم بالصعيد) (^٦).
الدليل الخامس: القياس حيث قالوا: أن الضرر في زيادة المرض أو تأخر البرء فوق الضرر في زيادة ثمن الماء، وذلك يبيح التيمم فهذا أولى (^٧).
_________
(^١) النساء:٤٣.
(^٢) انظر: احكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٦٦،٥٦٥).
(^٣) البقرة:١٨٥.
(^٤) المائدة:٦.
(^٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١٠).
(^٦) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه برقم/٨٦٩، (١/ ٢٢٤).
(^٧) انظر: الانتصار (١/ ٤٥١).
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ الآية (^١)
وجه الدلالة:
أن المريض وإن كان واجدًا للماء صورةً، ولكنه لما لم يتمكن من استعماله خشية الضرر صار معدومًا حكمًا، فجاز له التيمم (^٢).
الدليل الثاني: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ﴾ الآية (^٣).
الدليل الثالث: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ الآية (^٤).
وجه الدلالة من الآيتين:
أن الله ﷾ نفى الحرج عن هذه الأمة وهو الضيق، ومن أعظم العسر استعمال الماء الذي يؤدي بالإنسان إلى الضرر أو زيادة المرض (^٥).
الدليل الرابع: عن ابن عباس ﵄ قال: (رخص للمريض التيمم بالصعيد) (^٦).
الدليل الخامس: القياس حيث قالوا: أن الضرر في زيادة المرض أو تأخر البرء فوق الضرر في زيادة ثمن الماء، وذلك يبيح التيمم فهذا أولى (^٧).
_________
(^١) النساء:٤٣.
(^٢) انظر: احكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٦٦،٥٦٥).
(^٣) البقرة:١٨٥.
(^٤) المائدة:٦.
(^٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١٠).
(^٦) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه برقم/٨٦٩، (١/ ٢٢٤).
(^٧) انظر: الانتصار (١/ ٤٥١).
294