اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

الإمام النووي
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المؤلف
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ الآية (^١)
وجه الدلالة:
أن المريض وإن كان واجدًا للماء صورةً، ولكنه لما لم يتمكن من استعماله خشية الضرر صار معدومًا حكمًا، فجاز له التيمم (^٢).
الدليل الثاني: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ﴾ الآية (^٣).
الدليل الثالث: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ الآية (^٤).
وجه الدلالة من الآيتين:
أن الله ﷾ نفى الحرج عن هذه الأمة وهو الضيق، ومن أعظم العسر استعمال الماء الذي يؤدي بالإنسان إلى الضرر أو زيادة المرض (^٥).
الدليل الرابع: عن ابن عباس ﵄ قال: (رخص للمريض التيمم بالصعيد) (^٦).
الدليل الخامس: القياس حيث قالوا: أن الضرر في زيادة المرض أو تأخر البرء فوق الضرر في زيادة ثمن الماء، وذلك يبيح التيمم فهذا أولى (^٧).
_________
(^١) النساء:٤٣.
(^٢) انظر: احكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٦٦،٥٦٥).
(^٣) البقرة:١٨٥.
(^٤) المائدة:٦.
(^٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١٠).
(^٦) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه برقم/٨٦٩، (١/ ٢٢٤).
(^٧) انظر: الانتصار (١/ ٤٥١).
294
المجلد
العرض
80%
الصفحة
294
(تسللي: 294)