الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية - المؤلف
-قد ينعقد الإجماع على أن الحكم الفلاني منوطٌ بوصفٍ - أي: إنه معلَّل -، ثم يقع الاختلاف في تعيين الوصف الذي يصلح مناطًا لذلك الحكم.
-قد ينعقد الإجماع على حكم شيءٍ ما، ولايوجد ما ينصُّ صراحةً أو إيماءًا على مناط الحكم، فيُجتهَد حينئذٍ في استخراجه بأحد المسالك المعتبرة، كالمناسبة أو السَّبْر والتقسيم أو الدوران.
-قد يثبت الحكم بالنصِّ، ويدل ظاهر النصِّ على تعليل الحكم بوصفٍ ما، فينعقد الإجماع على حذف خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار، ويُناط الحكم بالمعنى الأعم؛ لأن الوصف المذكور ليس عِلَّةً لذاته بل لما يلازمه.
-قد يثبت الحكم بالنصّ، ويدل ظاهر النصِّ على تعليل الحكم بالأوصاف المذكورة فيه، وينعقد الإجماع على حذف الأوصاف التي عُلِم قطعًا أنه لاتأثير لها في الحكم، ثم يقع الاختلاف في حذف الأوصاف المظنونة التي تحتمل التأثير وعدمه، وتعيين الباقي مناطًا للحكم.
-قد يثبت الحكم الشرعي، ويثبت مناطه بطريقِ من الطرق المعتبرة، ثم ينعقد الإجماع على تحقق ذلك المناط في بعض جزئياته.
- يُعتبَر دليل القياس أوثق الأدلة الشرعية صلةً بالاجتهاد في المناط، وتظهر هذه العلاقة الوثيقة بينهما في جوانب عديدة، من أهمها مايأتي:
-الاجتهاد في المناط بأنواعه الثلاثة يُعْتَبَر من أهم مُتَعَلَّقات النظر والاستدلال في القياس لأنه يتوجّه إلى أهم ركنٍ من أركان القياس وهو " العِلَّة "وهو المقدمة الضرورية لإجراء القياس.
-القياس تارةً يكون بذكر الجامع، وتارةً يكون بإلغاء الفارق، وإلغاء الفارق من صور تنقيح المناط.
-يُعتبَر الاجتهاد في تخريج المناط هو الاجتهاد القياسي الذي عَظُمَ فيه الخلاف بين العلماء.
-يُعتبَر الاجتهاد في تحقيق المناط أعمَّ من القياس، فالقياس يختصُّ بالعلل
-قد ينعقد الإجماع على حكم شيءٍ ما، ولايوجد ما ينصُّ صراحةً أو إيماءًا على مناط الحكم، فيُجتهَد حينئذٍ في استخراجه بأحد المسالك المعتبرة، كالمناسبة أو السَّبْر والتقسيم أو الدوران.
-قد يثبت الحكم بالنصِّ، ويدل ظاهر النصِّ على تعليل الحكم بوصفٍ ما، فينعقد الإجماع على حذف خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار، ويُناط الحكم بالمعنى الأعم؛ لأن الوصف المذكور ليس عِلَّةً لذاته بل لما يلازمه.
-قد يثبت الحكم بالنصّ، ويدل ظاهر النصِّ على تعليل الحكم بالأوصاف المذكورة فيه، وينعقد الإجماع على حذف الأوصاف التي عُلِم قطعًا أنه لاتأثير لها في الحكم، ثم يقع الاختلاف في حذف الأوصاف المظنونة التي تحتمل التأثير وعدمه، وتعيين الباقي مناطًا للحكم.
-قد يثبت الحكم الشرعي، ويثبت مناطه بطريقِ من الطرق المعتبرة، ثم ينعقد الإجماع على تحقق ذلك المناط في بعض جزئياته.
- يُعتبَر دليل القياس أوثق الأدلة الشرعية صلةً بالاجتهاد في المناط، وتظهر هذه العلاقة الوثيقة بينهما في جوانب عديدة، من أهمها مايأتي:
-الاجتهاد في المناط بأنواعه الثلاثة يُعْتَبَر من أهم مُتَعَلَّقات النظر والاستدلال في القياس لأنه يتوجّه إلى أهم ركنٍ من أركان القياس وهو " العِلَّة "وهو المقدمة الضرورية لإجراء القياس.
-القياس تارةً يكون بذكر الجامع، وتارةً يكون بإلغاء الفارق، وإلغاء الفارق من صور تنقيح المناط.
-يُعتبَر الاجتهاد في تخريج المناط هو الاجتهاد القياسي الذي عَظُمَ فيه الخلاف بين العلماء.
-يُعتبَر الاجتهاد في تحقيق المناط أعمَّ من القياس، فالقياس يختصُّ بالعلل
631