مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول - الشيخ محمد الطيب الفاسي
لأن قوله: ﴿وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾ (^١) ينفيه» (^٢).
قال التفتازاني (ت ٧٩١ هـ): «ولا يجوز أن يراد بالمصلين، المسلمون (^٣)، لفوات المناسبة في قوله: ﴿وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾ (^٤) فإنه عبارة عن الزكاة، لأنه الإطعام الواجب، ولأنه: إذا كان التعذيب على ترك الإسلام (^٥)، لم تجب عليهم. . .
_________
= الأدب، باب في حكم المخنثين: برقم ٤٩٢٨: ٤/ ٢٨٢). ورواه البيهقي في السنن الكبرى: (كتاب الحدود، باب ما جاء في نفي المخنثين: ٨/ ٢٢٤) وفي شعب الإيمان (برقم: ٢٧٩٨: ٣/ ٣٥). والطبراني في الأوسط (برقم: ٥٠٥٨: ٥/ ١٩٤). والدارقطني (حيث أشير برقم ٩)، وقال عنه في العلل المتناهية (٢/ ٧٥٢): «أبو هاشم وأبو يسار مجهولان. ولا يثبت الحديث». وذكره الحافظ المنذري (الترغيب والترهيبب: رقم: ٣١٤٤: ٣/ ٧٦) و«قال الحافظ: رواه أبو داود عن أبي يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة ﵁. وفي متنه نكارة، وأبو يسار هذا لا أعرف اسمه، وقد قال أبو حاتم الرازي لما سئل عنه: مجهول. وليس كذلك، فإنه قد روى عنه الأوزاعي والليث، فكيف يكون مجهولا؟ والله أعلم». والثالثة: بشأن الأمر منه ﷺ بقتل فتان: عن أنس ﵁ أخرجه الدارقطني حيث أشير برقم ٧، بلفظ: «ضرب المصلين». وأبو يعلى (المسند: برقم: ٩٠: ١/ ٩٠) بلفظ: «قتل المصلين». وأما معنى الحديث في النهي عن قتل المصلين فهو ثابت في الكتاب والسنة صحيح صريح.
(^١) المدثر: الآية (٤٤).
(^٢) شرح الإيجي على المختصر الأصلي لابن الحاجب: ٢/ ١٣.
(^٣) في مطبوع حاشية التفتازاني: المسلمين.
(^٤) المدثر: الآية (٤٤).
(^٥) في (ب): الإمام، والمثبت على وفق المطبوع في شرح العضد.
قال التفتازاني (ت ٧٩١ هـ): «ولا يجوز أن يراد بالمصلين، المسلمون (^٣)، لفوات المناسبة في قوله: ﴿وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾ (^٤) فإنه عبارة عن الزكاة، لأنه الإطعام الواجب، ولأنه: إذا كان التعذيب على ترك الإسلام (^٥)، لم تجب عليهم. . .
_________
= الأدب، باب في حكم المخنثين: برقم ٤٩٢٨: ٤/ ٢٨٢). ورواه البيهقي في السنن الكبرى: (كتاب الحدود، باب ما جاء في نفي المخنثين: ٨/ ٢٢٤) وفي شعب الإيمان (برقم: ٢٧٩٨: ٣/ ٣٥). والطبراني في الأوسط (برقم: ٥٠٥٨: ٥/ ١٩٤). والدارقطني (حيث أشير برقم ٩)، وقال عنه في العلل المتناهية (٢/ ٧٥٢): «أبو هاشم وأبو يسار مجهولان. ولا يثبت الحديث». وذكره الحافظ المنذري (الترغيب والترهيبب: رقم: ٣١٤٤: ٣/ ٧٦) و«قال الحافظ: رواه أبو داود عن أبي يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة ﵁. وفي متنه نكارة، وأبو يسار هذا لا أعرف اسمه، وقد قال أبو حاتم الرازي لما سئل عنه: مجهول. وليس كذلك، فإنه قد روى عنه الأوزاعي والليث، فكيف يكون مجهولا؟ والله أعلم». والثالثة: بشأن الأمر منه ﷺ بقتل فتان: عن أنس ﵁ أخرجه الدارقطني حيث أشير برقم ٧، بلفظ: «ضرب المصلين». وأبو يعلى (المسند: برقم: ٩٠: ١/ ٩٠) بلفظ: «قتل المصلين». وأما معنى الحديث في النهي عن قتل المصلين فهو ثابت في الكتاب والسنة صحيح صريح.
(^١) المدثر: الآية (٤٤).
(^٢) شرح الإيجي على المختصر الأصلي لابن الحاجب: ٢/ ١٣.
(^٣) في مطبوع حاشية التفتازاني: المسلمين.
(^٤) المدثر: الآية (٤٤).
(^٥) في (ب): الإمام، والمثبت على وفق المطبوع في شرح العضد.
150