اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الصحيح المأثور في عالم البرزخ والقبور

أحمد محمود الشوابكة
الصحيح المأثور في عالم البرزخ والقبور - أحمد محمود الشوابكة
وَمِنَ الرَّجُلِ مُقَامَكَ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: احْفَظُوا" (١).
وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - ﵁ -، قَالَ: "صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ - ﷺ -، وَصَلَّى عَلَى ... أُمِّ كَعْبٍ، مَاتَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ، فَقَامَ رَسُولُ الله - ﷺ - لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَسَطَهَا" (٢).
صفة الصّلاة على الميت
يُكَبِّرُ الإمام ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الكتاب مُخَافَتَةً، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - ﵁ - أَنَّهُ قَالَ: "السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ" (٣).
ثم يكبّر التّكبيرة الثّانية ويصلِّي على النَّبيِّ - ﷺ -، عن أبي أُمَامَةَ بْن سَهْلِ - ﵁ -، وَكَانَ مِنْ كُبَرَاءِ الْأَنْصَارِ وَعُلَمَائِهِمْ، وَأَبْنَاءِ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا مَعَ رَسُولِ الله - ﷺ - أَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله - ﷺ - فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ: "أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، وَيُخْلِصَ الصَّلَاةَ (٤) فِي التَّكْبِيرَاتِ الثَّلَاثِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا خَفِيًّا حِينَ يَنْصَرِفُ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَفْعَلَ مَنْ وَرَاءَهُ مِثْلَ مَا فَعَلَ إِمَامُهُ" (٥).
_________
(١) التّرمذي "سنن التّرمذي" (ص ٢٤٥/رقم ١٠٣٤) وقال أبو عيسى: حَدِيثٌ حَسَنٌ.
(٢) مسلم "صحيح مسلم" (ج ٢/ص ٦٦٤) كِتَابُ الْجَنَائِزِ.
(٣) النّسائي "سنن النّسائي" (ص ٣١٨/رقم ١٩٨٩) صحيح، وقال الحافظ في "الفتح" (ج ٣/ص ٢٠٣): إسناده صحيح، وسبقه النّووي في" المجموع" (ج ٥/ص ٢٣٣)، وقال: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ.
(٤) المراد بالصّلاة الدّعاء، وفيه أنّ الميّت ينتفع بالدّعاء إذا اقترن بالإخلاص.
(٥) الحاكم "المستدرك" (ج ١/ص ٥١٢/رقم ١٣٣١) وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، ووافقه الذّهبي.
197
المجلد
العرض
54%
الصفحة
197
(تسللي: 196)