وقاية الرواية في مسائل الهداية - صلاح أبو الحاج
كتاب الرهن:
كتاب الأشربة:
حَرُمَ الخمرُ: وهي التي من ماءِ العنبِ إذا غُلِيَ واشتدَّ وقذفَ بالزَّبَد وإن قَلَّت كالطلاءِ وهو ماءُ عنبٍ قد طُبِخَ فذهبَ أقلُّ من ثلثيه، وغلظاً نجاسةً ونقيعُ التمر، ونقيعُ الزبيب نيّين، إذا غلت واشتدت وحرمةُ الخمرِ أقوى، فيكفرُ مستحلُّها فقط، وحلَّ المُثَلَّثُ العنبيّ مشتدّاً ونبيذُ التمرِ والزبيبِ مطبوخاً أدنى طبخة وإن اشتدّ إذا شربَ ما لم يسكرْ بلا لهو وطرب والخليطان، ونبيذُ العسلِ والتينِ والبُرِّ والشعيرِ والذرة وإن لم يطبخْ بلا لهوٍ ولا طرب وخلُّ الخمر ولو بعلاج، والانتباذُ في الدباء والحنتم والمزفَّتِ والنقير وكرهَ شربُ دُرْدِيّ الخمر، والامتشاطُ به، ولا يحدُّ شاربُهُ بلا سكر.
كتاب الصيد:
يحلُّ صيدُ كلِّ ذي نابٍ وذي مخلبٍ من كلبٍ أو بازٍ ونحوهما بشرطِ: علمِهما، وجرحِهما: أيَّ موضعٍ منه وإرسالِ مسلمٍ أو كتابيّ إيَّاهما مسمّياً على ممتنعٍ متوحِّش يؤكل وأن لا يشاركَ الكلبَ المعلَّمَ كلبٌ لا يحلّ صيده ولا يطولُ وقفته بعد إرساله ويُعَلَّمُ المُعَلَّمُ بتركِ أكل الكلب ثلاثَ مرَّات، ورجوعُ البازيّ بدعائه، فإن أكلَ منه البازيّ أكلَ، لا إن أكلَ الكلب، ولا ما أكلَ منه بعد تركِهِ ثلاث مرَّات، ولا ما صادَ بعده حتى يَتَعَلَّم، وقبله وبقى في ملكه ومن شرطِ الحلِّ بالرمي التسمية، والجرح، وأن لا يقعدَ عن طلبه لو غاب متحاملاً سهمه فإن أدركَه المرسلُ أو الرامي حيَّاً ذكَّاه فإن تركها عمداً فمات أو أرسلَ مجوسيّ كلبَه، فزجرَه مسلمٌ فانزجر أو قتله معراض بعرضه أو رمى صيداً فوقعَ في ماء أو على سطحٍ أو جبلٍ فتردَّى منه إلى الأرض حرم أو أرسلَ مسلمٌ كلبَه فزجرَه مجوسيّ فانزجر، أو لم يرسلْهُ أحد فزجرَه مسلمٌ فانزجر أو أخذ غيرَ ما أرسلَ عليه أكل كصيدٍ رمى فقطعَ عضوٌ أكل منه لا العضو وإن قطع أثلاثاً وأكثره مع عجزه أو قطعَ نصفَ رأسه أو أكثره أو قدّ بنصفين أكل كلّه فإن رمى صيداً فرماه آخرُ فقتلَه فهو للأوّل وحرمَ، وضَمِنَ الثاني له قيمتَه مجروحاً إن كان الأوَّل أثخنَه، وإلا فللثاني وحلّ ويصاد ما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل.
كتاب الرهن:
هو حبسُ الشيءِ بحقٍّ يمكن أخذُه منه كالدين وينعقدُ بإيجابٍ وقبولٍ غيرَ لازم، فللرَّاهنِ تسليمُهُ والرجوعُ عنه فإذا سلَّمَ فقبضَ محوزاً مفرغاً متميِّزاً لَزِمَ والتخليةُ قبضٌ فيه كما في البيع، وضمنَ بأقلَّ من قيمتِهِ ومن الدَّين فلو هلكَ وهما سواء سقطَ دينُه، وإن كانت قيمتُهُ أكثر، فالفضلُ أمانة، وفي أقلّ سقط من دينه بقدرها، ورجعَ المرتهنُ بالفضل وللمرتهنِ طلبُ دينِهِ من راهنِه، وحبسه به، وحبسُ
حَرُمَ الخمرُ: وهي التي من ماءِ العنبِ إذا غُلِيَ واشتدَّ وقذفَ بالزَّبَد وإن قَلَّت كالطلاءِ وهو ماءُ عنبٍ قد طُبِخَ فذهبَ أقلُّ من ثلثيه، وغلظاً نجاسةً ونقيعُ التمر، ونقيعُ الزبيب نيّين، إذا غلت واشتدت وحرمةُ الخمرِ أقوى، فيكفرُ مستحلُّها فقط، وحلَّ المُثَلَّثُ العنبيّ مشتدّاً ونبيذُ التمرِ والزبيبِ مطبوخاً أدنى طبخة وإن اشتدّ إذا شربَ ما لم يسكرْ بلا لهو وطرب والخليطان، ونبيذُ العسلِ والتينِ والبُرِّ والشعيرِ والذرة وإن لم يطبخْ بلا لهوٍ ولا طرب وخلُّ الخمر ولو بعلاج، والانتباذُ في الدباء والحنتم والمزفَّتِ والنقير وكرهَ شربُ دُرْدِيّ الخمر، والامتشاطُ به، ولا يحدُّ شاربُهُ بلا سكر.
كتاب الصيد:
يحلُّ صيدُ كلِّ ذي نابٍ وذي مخلبٍ من كلبٍ أو بازٍ ونحوهما بشرطِ: علمِهما، وجرحِهما: أيَّ موضعٍ منه وإرسالِ مسلمٍ أو كتابيّ إيَّاهما مسمّياً على ممتنعٍ متوحِّش يؤكل وأن لا يشاركَ الكلبَ المعلَّمَ كلبٌ لا يحلّ صيده ولا يطولُ وقفته بعد إرساله ويُعَلَّمُ المُعَلَّمُ بتركِ أكل الكلب ثلاثَ مرَّات، ورجوعُ البازيّ بدعائه، فإن أكلَ منه البازيّ أكلَ، لا إن أكلَ الكلب، ولا ما أكلَ منه بعد تركِهِ ثلاث مرَّات، ولا ما صادَ بعده حتى يَتَعَلَّم، وقبله وبقى في ملكه ومن شرطِ الحلِّ بالرمي التسمية، والجرح، وأن لا يقعدَ عن طلبه لو غاب متحاملاً سهمه فإن أدركَه المرسلُ أو الرامي حيَّاً ذكَّاه فإن تركها عمداً فمات أو أرسلَ مجوسيّ كلبَه، فزجرَه مسلمٌ فانزجر أو قتله معراض بعرضه أو رمى صيداً فوقعَ في ماء أو على سطحٍ أو جبلٍ فتردَّى منه إلى الأرض حرم أو أرسلَ مسلمٌ كلبَه فزجرَه مجوسيّ فانزجر، أو لم يرسلْهُ أحد فزجرَه مسلمٌ فانزجر أو أخذ غيرَ ما أرسلَ عليه أكل كصيدٍ رمى فقطعَ عضوٌ أكل منه لا العضو وإن قطع أثلاثاً وأكثره مع عجزه أو قطعَ نصفَ رأسه أو أكثره أو قدّ بنصفين أكل كلّه فإن رمى صيداً فرماه آخرُ فقتلَه فهو للأوّل وحرمَ، وضَمِنَ الثاني له قيمتَه مجروحاً إن كان الأوَّل أثخنَه، وإلا فللثاني وحلّ ويصاد ما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل.
كتاب الرهن:
هو حبسُ الشيءِ بحقٍّ يمكن أخذُه منه كالدين وينعقدُ بإيجابٍ وقبولٍ غيرَ لازم، فللرَّاهنِ تسليمُهُ والرجوعُ عنه فإذا سلَّمَ فقبضَ محوزاً مفرغاً متميِّزاً لَزِمَ والتخليةُ قبضٌ فيه كما في البيع، وضمنَ بأقلَّ من قيمتِهِ ومن الدَّين فلو هلكَ وهما سواء سقطَ دينُه، وإن كانت قيمتُهُ أكثر، فالفضلُ أمانة، وفي أقلّ سقط من دينه بقدرها، ورجعَ المرتهنُ بالفضل وللمرتهنِ طلبُ دينِهِ من راهنِه، وحبسه به، وحبسُ