وقاية الرواية في مسائل الهداية - صلاح أبو الحاج
كتاب الأيمان:
ولو ضَمَّ: عنِّي؛ قُسِمَ الألفُ على قيمتِها ومهرِها، وتجبُ حصَّةُ القيمة فلو نُكِحَتْ فحصَّةُ مهرِها مهرُها في وجهيه
باب التدبير والاستيلاد:
مَن أُعتقَ عن دُبُرٍ مطلقاً بإذا متُّ فأنت حرّ، أو أنت حرٌّ عن دُبُرٍ منِّي، أو أنتَ مدبَّرٌ، أو دَبَّرتُك، أو إن متُّ إلى مئةِ سنة وغَلَبَ موتُهُ قبلَها فمدبَّرٌ لا يباعُ ولا يوهب، ويستخدم، ويستأجر، والأمةُ توطأُ وتنكح فإن ماتَ سيِّدُه عتقَ من ثُلُثِ مالِه وسعى في ثُلُثَيه إن لم يتركْ غيره، وفي كلِّه إن استغرقَ دينه، وبيعَ إن قال له: إن متُّ في سفري، أو مرضى هذا، أو إلى سنة، أو نحوها ممَّا يمكنُ غالباً وعُتِقَ إن وُجِدَ شَرْطُهُ كعتق المُدبَّر وأمةٌ ولدَتْ من سيِّدِها، أو من زوجٍ فملَكَها صارَت أمَّ ولد، وحكمُها كالمُدبِّرة إلاَّ أنَّها تعتقُ عند موتِهِ من كلِّ مالِه، ولم تسعَ لدينِه، ولا يثبتُ نسبُ ولدِها إلاَّ أن يُقِرَّ به، فإن أقرَّ فولدَتْ آخر يثبتُ نسبُه بلا دعوة، وانتفى بنفيه وأمُّ ولدِ النَّصرانيِّ إذا أسلمَتْ تسعى في قيمتها، وتعتقُ بعدها إن عرضَ عليه الإسلام فأَبى وهي بحالها إن عرضَ فأسلم، فإن ادَّعى ولدَ أمةٍ مشتركة، يثبتُ نسبُهُ منه، وهي أمُّ ولدِهِ وضَمِنَ نصفَ قيمتِها ونصفَ عُقْرِها لا قيمةَ ولدِها وإن ادَّعياه معاً فهو منهما وهي أمُّ ولدٍ لهما، وعلى كلٍّ نصفُ عقرِها، وتقاصَّا، ويرثُ من كلٍّ إرث ابن وورثا منه إرثَ أب وإن ادَّعى ولدَ أمةِ مكاتَبه لزِمَهُ عقرُها، ونسبُ الولدِ وقيمتُه لا الأمة إن صدَّقَه مكاتَبُهُ وإلاَّ لا يثبتُ نسبُه إلاَّ إذا ملكَهماً
كتاب الأيمان:
وهي ثلاث فحلفُهُ على فعلٍ أو تركٍ ماضٍ كاذباً عمداً غَموس يأثم به، أو ظانَّاً أنَّه حقّ، وهو ضدُّهُ لغو يرجى عفوه، وعلى آتٍ منعقدة وكَفَّرَ فيه فقط إن حنث ولو سهواً أو كرهاً: حلف أو حنث والقسم بالله أو باسم من أسمائِه: كالرَّحمن، والرَّحيم، والحقّ أو بصفةٍ يُحْلَفُ بها من صفاتِه: كعزَّةِ الله، وجلالِه، وكبريائه، وعظمته، وقدرته لا بغيرِ اللهِ: كالنَّبيّ والقرآن، والكعبة ولا بصفةٍ لا يُحْلَفُ بها عرفاً: كرحمتِه، وعلمه، ورضائه، وغضبه، وسخطه، وعذابه وقولُهُ: لعَمْرُ الله، وأيمُ الله وعهدِ الله، وميثاقِه، وأقسم، وأحلف، وأشهد وإن لم يقلْ بالله، وعليَّ نذر، أو يمين، أو عهد، وإن لم يضفْ إلى الله، وإن فعلَ كذا فهو كافر، وإن لم يَكْفُرْ علَّقَهُ بماض أو آت، وسَوْكَنْدْ ميخُورَمْ بَخُدَايْ قسم وحقاً، وحقِّ الله، وحرمتِه وسَوْكَنْدُ خُورَمْ بَخُدَاى يا بطلاق زَنْ، وإن فعلَهُ فعليه غضبُه، أو سخطُه، أو لعنتُه أو أنا زان، أو سارق، أو شاربُ خمر، أو آكل رباً لا وحروفُ القسم: الواو، والباء، والتاء وتضمر: كاللهِ
باب التدبير والاستيلاد:
مَن أُعتقَ عن دُبُرٍ مطلقاً بإذا متُّ فأنت حرّ، أو أنت حرٌّ عن دُبُرٍ منِّي، أو أنتَ مدبَّرٌ، أو دَبَّرتُك، أو إن متُّ إلى مئةِ سنة وغَلَبَ موتُهُ قبلَها فمدبَّرٌ لا يباعُ ولا يوهب، ويستخدم، ويستأجر، والأمةُ توطأُ وتنكح فإن ماتَ سيِّدُه عتقَ من ثُلُثِ مالِه وسعى في ثُلُثَيه إن لم يتركْ غيره، وفي كلِّه إن استغرقَ دينه، وبيعَ إن قال له: إن متُّ في سفري، أو مرضى هذا، أو إلى سنة، أو نحوها ممَّا يمكنُ غالباً وعُتِقَ إن وُجِدَ شَرْطُهُ كعتق المُدبَّر وأمةٌ ولدَتْ من سيِّدِها، أو من زوجٍ فملَكَها صارَت أمَّ ولد، وحكمُها كالمُدبِّرة إلاَّ أنَّها تعتقُ عند موتِهِ من كلِّ مالِه، ولم تسعَ لدينِه، ولا يثبتُ نسبُ ولدِها إلاَّ أن يُقِرَّ به، فإن أقرَّ فولدَتْ آخر يثبتُ نسبُه بلا دعوة، وانتفى بنفيه وأمُّ ولدِ النَّصرانيِّ إذا أسلمَتْ تسعى في قيمتها، وتعتقُ بعدها إن عرضَ عليه الإسلام فأَبى وهي بحالها إن عرضَ فأسلم، فإن ادَّعى ولدَ أمةٍ مشتركة، يثبتُ نسبُهُ منه، وهي أمُّ ولدِهِ وضَمِنَ نصفَ قيمتِها ونصفَ عُقْرِها لا قيمةَ ولدِها وإن ادَّعياه معاً فهو منهما وهي أمُّ ولدٍ لهما، وعلى كلٍّ نصفُ عقرِها، وتقاصَّا، ويرثُ من كلٍّ إرث ابن وورثا منه إرثَ أب وإن ادَّعى ولدَ أمةِ مكاتَبه لزِمَهُ عقرُها، ونسبُ الولدِ وقيمتُه لا الأمة إن صدَّقَه مكاتَبُهُ وإلاَّ لا يثبتُ نسبُه إلاَّ إذا ملكَهماً
كتاب الأيمان:
وهي ثلاث فحلفُهُ على فعلٍ أو تركٍ ماضٍ كاذباً عمداً غَموس يأثم به، أو ظانَّاً أنَّه حقّ، وهو ضدُّهُ لغو يرجى عفوه، وعلى آتٍ منعقدة وكَفَّرَ فيه فقط إن حنث ولو سهواً أو كرهاً: حلف أو حنث والقسم بالله أو باسم من أسمائِه: كالرَّحمن، والرَّحيم، والحقّ أو بصفةٍ يُحْلَفُ بها من صفاتِه: كعزَّةِ الله، وجلالِه، وكبريائه، وعظمته، وقدرته لا بغيرِ اللهِ: كالنَّبيّ والقرآن، والكعبة ولا بصفةٍ لا يُحْلَفُ بها عرفاً: كرحمتِه، وعلمه، ورضائه، وغضبه، وسخطه، وعذابه وقولُهُ: لعَمْرُ الله، وأيمُ الله وعهدِ الله، وميثاقِه، وأقسم، وأحلف، وأشهد وإن لم يقلْ بالله، وعليَّ نذر، أو يمين، أو عهد، وإن لم يضفْ إلى الله، وإن فعلَ كذا فهو كافر، وإن لم يَكْفُرْ علَّقَهُ بماض أو آت، وسَوْكَنْدْ ميخُورَمْ بَخُدَايْ قسم وحقاً، وحقِّ الله، وحرمتِه وسَوْكَنْدُ خُورَمْ بَخُدَاى يا بطلاق زَنْ، وإن فعلَهُ فعليه غضبُه، أو سخطُه، أو لعنتُه أو أنا زان، أو سارق، أو شاربُ خمر، أو آكل رباً لا وحروفُ القسم: الواو، والباء، والتاء وتضمر: كاللهِ