وقاية الرواية في مسائل الهداية - صلاح أبو الحاج
كتاب الهبة:
يحملُ ويعيرُ له ويَرْكَبُ ويُرْكِب، وأيَّاً فعلَ تعيَّن، وضَمِنَ بغيره وإن أطلقَ الانتفاعَ في الوقتِ والنوعِ انتفعَ ما شاء أي وقتٍ شاء، وإن قيَّدَ بهما ضمن بالخلاف إلى شرّ فقط وكذا تقييدُ الإجارةِ بنوع أو قدر، وردَّها إلى اصطبلِ مالكِها، أو مع عبده، أو أجيرِه مسانهة، أو مشاهرة، أو مع أجيرِ ربِّها، أو عبدِهِ يقومُ على دابَّتِهِ أو لا تسليمٌ كردِّ مستعارٍ غير نفيسٍ إلى دار مالكِه، بخلاف ردِّ الوديعةِ والمغصوبِ إلى دارِ مالكِهما وعاريةُ النَّقدين، والمكيل، والموزون، والمعدود قرض وصحَّ إعارةِ الأرضِ للبناءِ والغرسِ، وله أن يرجعَ عنها ويكلِّفَ قلعَهما ولا يضمن إن أطلق، وضَمِنَ ما نَقَصَ بالقلعِ إن وقَّت وكُرِهَ الرجوعُ قبلَه، ولو أعارَ للزَّرع لا يُؤخَذُ حتى يُحْصَد وَقَّتَ أو لا وأجرةُ ردِّ المستعار والمستأجَر والمغصوب على المستعيرِ والمؤجِّرِ والغاصب، ويكتبُ المعارُ قد أطعمتني أرضك لا أعرتني إذا أعيرت للزِّراعة.
كتاب الهبة:
هي تمليكُ عينٍ بلا عوض وتصحُّ بوهبت، ونحلت، وأعطيتُك وأطعمتُك هذا الطعام وجعلتُ هذا لك وأعمرتكه، وجعلتُهُ لك عمرى وحملتُك على هذه الدَّابّة بنيَّتها، وكسوتُك هذا الثَّوب، وداري لك هبةً تسكنُها، وفي هبة سُكْنَى أو سُكْنى هبة، أو نحلي سكنى، أو سُكْنى صدقةً، أو صدقةً عارية، أو عارية هبة عاريةٌ، وتتمُّ بالقبضِ الكامل فتصحُّ إن قبضَ في مجلسِها بلا إذن، أو بعدَهُ بإذن كمشاعٍ لا يُقْسَمُ لا فيما يُقْسَم فإن قُسِمَ وسُلِّمَ صحّ، فإن وَهَبَ دقيقاً في بُرّ، أو دُهْناً في سمسم لا، وإن طَحَن، أو أخرجَ وسَلَّم، وكذا السَّمْنُ في اللَّبْن وهبةُ لَبَنٍ في ضرع، وصوفٍ على ظهر غَنَم، وزَرْعٍ ونخلٍ في أرض، وتمرٍ في نخيلٍ كالمشاع، وتَمَّ هبةُ ما مع الموهوبِ له بلا قبضٍ جديد وما وهبَ لطفلِهِ بالعقد وما وهبَ أجنبيّ له بقبضِهِ عاقلاً، أو قبضِ أبيه، أو جدِه، أو وصيِّ أحدِهما، أو أمٍّ هو معها أو أجنبي يُرَبيه وهو معه، أو زَوْجِها لها بعد الزَّفاف وصحَّ هبةُ اثنين داراً لواحد، وعكسُهُ لا كتصدقٍ عشرة على غنيين وصحَّ على فقيرين ومنعَهُ الزِّيادةُ المتصلة كبناء وغرس، وسمن، لا المنفصلة وموتُ أحدِ العاقدين وعوضٌ أضيفَ إليها ولو من أجنبي بنحو: خذْهُ عوضَ هبتِك فَقَبَضَ، فلو وهب ولم يضفْ رجعَ كلٌّ بهبتِه، وخروجُها عن ملك الموهوبِ لهم والزُّوجيةُ وقتَ الهبة، فلو وَهَبَ لها فنكحَها رجعَ، ولو وَهَبَ فأبانَ لا وقرابةُ المحرميَّة وهلاكُ الموهوب وضابطُها حروف دمع خزقه ورجعَ في استحقاقِ نصفِ الهبةِ بنصفِ عوضِها لا في استحقاقِ نصفِ العوضِ حتى يَرُدَّ ما بقي، ولو عَوَّضَ نصفَها رجعَ بما لم يعوِّض، فلو باعَ نصفَها أو لم يبعْ شيئاً، رجعَ في النِّصف، ولا يصحُّ إلا بتراضٍ أو بحكم قاض، فلو أعتقَ الموهوبُ له بعد الرُّجوعِ قبل القضاءِ صحَّ، ولو منعَه، فهَلَكَ لم يضمن، وهو مع أحدِهما فسخٌ من الأصلِ لا هبةٌ
كتاب الهبة:
هي تمليكُ عينٍ بلا عوض وتصحُّ بوهبت، ونحلت، وأعطيتُك وأطعمتُك هذا الطعام وجعلتُ هذا لك وأعمرتكه، وجعلتُهُ لك عمرى وحملتُك على هذه الدَّابّة بنيَّتها، وكسوتُك هذا الثَّوب، وداري لك هبةً تسكنُها، وفي هبة سُكْنَى أو سُكْنى هبة، أو نحلي سكنى، أو سُكْنى صدقةً، أو صدقةً عارية، أو عارية هبة عاريةٌ، وتتمُّ بالقبضِ الكامل فتصحُّ إن قبضَ في مجلسِها بلا إذن، أو بعدَهُ بإذن كمشاعٍ لا يُقْسَمُ لا فيما يُقْسَم فإن قُسِمَ وسُلِّمَ صحّ، فإن وَهَبَ دقيقاً في بُرّ، أو دُهْناً في سمسم لا، وإن طَحَن، أو أخرجَ وسَلَّم، وكذا السَّمْنُ في اللَّبْن وهبةُ لَبَنٍ في ضرع، وصوفٍ على ظهر غَنَم، وزَرْعٍ ونخلٍ في أرض، وتمرٍ في نخيلٍ كالمشاع، وتَمَّ هبةُ ما مع الموهوبِ له بلا قبضٍ جديد وما وهبَ لطفلِهِ بالعقد وما وهبَ أجنبيّ له بقبضِهِ عاقلاً، أو قبضِ أبيه، أو جدِه، أو وصيِّ أحدِهما، أو أمٍّ هو معها أو أجنبي يُرَبيه وهو معه، أو زَوْجِها لها بعد الزَّفاف وصحَّ هبةُ اثنين داراً لواحد، وعكسُهُ لا كتصدقٍ عشرة على غنيين وصحَّ على فقيرين ومنعَهُ الزِّيادةُ المتصلة كبناء وغرس، وسمن، لا المنفصلة وموتُ أحدِ العاقدين وعوضٌ أضيفَ إليها ولو من أجنبي بنحو: خذْهُ عوضَ هبتِك فَقَبَضَ، فلو وهب ولم يضفْ رجعَ كلٌّ بهبتِه، وخروجُها عن ملك الموهوبِ لهم والزُّوجيةُ وقتَ الهبة، فلو وَهَبَ لها فنكحَها رجعَ، ولو وَهَبَ فأبانَ لا وقرابةُ المحرميَّة وهلاكُ الموهوب وضابطُها حروف دمع خزقه ورجعَ في استحقاقِ نصفِ الهبةِ بنصفِ عوضِها لا في استحقاقِ نصفِ العوضِ حتى يَرُدَّ ما بقي، ولو عَوَّضَ نصفَها رجعَ بما لم يعوِّض، فلو باعَ نصفَها أو لم يبعْ شيئاً، رجعَ في النِّصف، ولا يصحُّ إلا بتراضٍ أو بحكم قاض، فلو أعتقَ الموهوبُ له بعد الرُّجوعِ قبل القضاءِ صحَّ، ولو منعَه، فهَلَكَ لم يضمن، وهو مع أحدِهما فسخٌ من الأصلِ لا هبةٌ