وقاية الرواية في مسائل الهداية - صلاح أبو الحاج
كتاب اللقطة:
قُضِيَ بعبدٍ مرتدٍّ لحق لابنِه فكاتَبه، فجاءَ مسلماً فبدلُها والولاءُ للأب ومَن قتلَه مرتدٌ خطأً، فلحِق، أو قُتِل، فدِيَتُه في كسبِ الإسلام ومَن قُطِعَ يدُهُ عمداً فارتدَّ ـ والعياذُ بالله ـ وماتَ منه، أو لَحِقَ بدارِ الحرب، فجاءَ مسلماً فماتَ منه ضَمِنَ القاطعُ نصفَ الدِّيَةِ في مالِه لوارثِه وإن أسلمَ هاهنا فماتَ ضَمِنَ كلَّها مكاتَب ارتدَّ فلَحِق، فأُخِذَ بمالِه فقُتِل، فبدلُها لسيِّدِه، وما بقيَ لوارثِه زوجان ارتدا فلحقا، فولدتْ هي ثُمَّ الولدُ فظُهِرَ عليهم، فالولدانِ فيءٌ، والأوَّلُ يُجْبَرُ على الإسلامِ لا ولدُه وصحَّ ارتدادُ صبيّ يعقلُ وإسلامُه، ويُجْبَرُ عليه، ولا يقتلُ إن أبى
بابُ البُغاة:
قومٌ مسلمونَ خرجوا عن طاعةِ الإمام دعاهم إلى العود، وكشفَ شبهتَهم، فإن تحيَّزوا مجتمعين، حلَّ لنا قتالُهم بِدْءاً ونُجْهِزُ على جريحِهم، ونَتَّبعُ مُولِّيهم إن لهم فئة ومَن لا فلا، ولا نسبي ذريَّتَهم، ونَحْبسُ ما لهم إلى أن يتوبوا ونستعملُ سلاحَهم وخيلَهم عند الحاجة ولا يجبُ شيءٌ بقتلِ باغٍ مثله إن ظُهِرَ عليهم وإن غلبوا على مصر فقتلَ رجلٌ من أهلِهِ آخرَ منه، فظُهِرَ عليهم قُتِلَ به وباغٍ قتلَ عادلاً مدَّعياً حقِّيَّتَهُ يرثُه كعكسه، فإن أقرَّ أنه على الباطلِ لا وبيعُ السِّلاح من رجلٍ إن عَلِمَ أنه من أهل الفتنة كُرِه، وإلا فلا
كتاب اللقيط:
رفعُهُ أَحَبّ، وإن خيفَ هلاكُهُ يجبُ كاللُّقطة وهو حرٌّ إلا بحجَّةِ رِقِّه، ونفقتُه وجنايتُه في بيتِ المال، وإرثُهُ له ولا يؤخذُ من آخذِه ونسبُه ممَّن ادَّعاه، ولو رجلين، أو ممَّن يصفُ منهما علامةً به، أو عبداً، وكان حرّاً أو ذمياً، وكان مسلماً إن لم يكن في مقرِّهم، وذمياً إن كان فيه وما شُدَّ عليه فهو له، وصرفَ إليه بأمرِ قاض، وقيل: بدونه، وللمُلْتَقِطِ قبضُ هبتِه، وتسليمُهُ في حرفة لا إنكاحُه، وتصرُّفٌ في ماله، ولا إجارتُه في الأصح
كتاب اللقطة:
هي أمانةٌ إن أشهدَ على أخذه ليردَّ على ربِّها وإلا ضَمِنَ إن جحدَ المالكُ أخذَهُ للرَّدِّ وعُرِّفَتْ في مكان وُجِدَت وفي المجامعِ مدَّةً لا تطلبُ بعدها في الصَّحيح سواءٌ أُخِذَتْ من الحِلّ، أو الحرم وما لا يبقى إلى أن يخافَ فساده، ثُمَّ تصدَّق، فإن جاءَ ربُّها أجازه وله أجرُه، أو ضَمِنَ الآخذُ كما في بهيمةٍ وُجِدَت وما أنفقَ عليها بلا إذنِ حاكم تبرُّع، وبإذنِه دين على ربِّها وأجَّرَ القاضي ما له منفعة، وأنفقَ
بابُ البُغاة:
قومٌ مسلمونَ خرجوا عن طاعةِ الإمام دعاهم إلى العود، وكشفَ شبهتَهم، فإن تحيَّزوا مجتمعين، حلَّ لنا قتالُهم بِدْءاً ونُجْهِزُ على جريحِهم، ونَتَّبعُ مُولِّيهم إن لهم فئة ومَن لا فلا، ولا نسبي ذريَّتَهم، ونَحْبسُ ما لهم إلى أن يتوبوا ونستعملُ سلاحَهم وخيلَهم عند الحاجة ولا يجبُ شيءٌ بقتلِ باغٍ مثله إن ظُهِرَ عليهم وإن غلبوا على مصر فقتلَ رجلٌ من أهلِهِ آخرَ منه، فظُهِرَ عليهم قُتِلَ به وباغٍ قتلَ عادلاً مدَّعياً حقِّيَّتَهُ يرثُه كعكسه، فإن أقرَّ أنه على الباطلِ لا وبيعُ السِّلاح من رجلٍ إن عَلِمَ أنه من أهل الفتنة كُرِه، وإلا فلا
كتاب اللقيط:
رفعُهُ أَحَبّ، وإن خيفَ هلاكُهُ يجبُ كاللُّقطة وهو حرٌّ إلا بحجَّةِ رِقِّه، ونفقتُه وجنايتُه في بيتِ المال، وإرثُهُ له ولا يؤخذُ من آخذِه ونسبُه ممَّن ادَّعاه، ولو رجلين، أو ممَّن يصفُ منهما علامةً به، أو عبداً، وكان حرّاً أو ذمياً، وكان مسلماً إن لم يكن في مقرِّهم، وذمياً إن كان فيه وما شُدَّ عليه فهو له، وصرفَ إليه بأمرِ قاض، وقيل: بدونه، وللمُلْتَقِطِ قبضُ هبتِه، وتسليمُهُ في حرفة لا إنكاحُه، وتصرُّفٌ في ماله، ولا إجارتُه في الأصح
كتاب اللقطة:
هي أمانةٌ إن أشهدَ على أخذه ليردَّ على ربِّها وإلا ضَمِنَ إن جحدَ المالكُ أخذَهُ للرَّدِّ وعُرِّفَتْ في مكان وُجِدَت وفي المجامعِ مدَّةً لا تطلبُ بعدها في الصَّحيح سواءٌ أُخِذَتْ من الحِلّ، أو الحرم وما لا يبقى إلى أن يخافَ فساده، ثُمَّ تصدَّق، فإن جاءَ ربُّها أجازه وله أجرُه، أو ضَمِنَ الآخذُ كما في بهيمةٍ وُجِدَت وما أنفقَ عليها بلا إذنِ حاكم تبرُّع، وبإذنِه دين على ربِّها وأجَّرَ القاضي ما له منفعة، وأنفقَ