وقاية الرواية في مسائل الهداية - صلاح أبو الحاج
كتاب المفقود:
عليها منه كالآبق، وما لا منفعةَ له أذنَ بالإنفاق عليها، وشرطَ الرُّجوع على ربِّها في الأصحِّ إن كان هو الأصلح وإلا باعَها، وأُمرَ بحفظِ ثمنِها وللمنفقِ حبسُها لأخذِ نفقتِه فإن هلكتْ بعد حبسه سقطت، وقبلَهُ لا، فإن بيَّنَ مُدَّعيها علامتَها حلَّ الدَّفع ولا يجبُ بلا حجَّة، وينتفعُ بها فقيراً وإلا، تصدَّق ولو على أصلِه، وفرعِه، وعرسِه.
كتاب الآبق:
نُدِبَ أخذُه لِمَن قَوِي عليه، وتركُ الضَّال قيل: أحبّ ولرادِّه قناً، أو مدبَّراً، أو أمَّ ولد من سفر أربعون درهماً وإن لم يَعْدِلها إن أشهدَ أنَّه أخذَهُ للرَّدّ ومن أقلَّ منها بقسطِه فإن أَبِقَ منه لم يضمن فإن لم يشهدْ فلا شيءَ له، وضَمِنَ إن أبق منه، وعلى المُرْتَهنِ جُعْلَ الرَّهن.
كتاب المفقود:
هو غائبٌ لم يدرَ أثرُه، حيٌّ في حقِّ نفسه: ـ فلا تُنْكَحُ عرسُه، ولا يُقْسَمُ مالُه، ولا تُفْسخ إجارتُه ويُقِيمُ القاضي مَن يقبضُ حقَّه، ويَحْفَظُ مالَه، ويَبِيعُ ما يَخَافُ فسادَه، ويُنْفِقُ على ولدِهِ وأبويه، وعرسِه، وميْتٌ في حقِّ غيرِه فلا يرثُ من غيرِه: أي يوقف قسطُهُ من مالِ مورِّثِه إلى تسعينَ سنة فإن ظهرَ حياً قبلَها فله ذلك، وبعدها يُحكمُ بموتِه في حقِّ مالِهِ يوم تمَّت المدَّة، فتعتدُّ عرسُهُ للموت ويُقسَمُ مالُهُ بين مَن يرثُهُ الآن، وفي مالِ غيرِه من حين فُقِد، فيُرَدُّ ما وُقِفَ له إلى مَن يرثُ الغيرَ عند موتِه.
كتاب الشركة:
هي ضربان: شركةُ ملك وهي أن يملكَ اثنانِ عَيْناً، وكلٌّ كأجنبيّ في مالِ صاحبِه وشركةُ عقد وركنُها الإيجابُ والقَبول، وشرطُها عدمُ ما يقطعُها، كشرطِ دراهمَ مسمَّاة من الرِّبح لأحدهما، وهي أربعةُ أوجه: مفاوضة: وهي شركةُ متساويينِ مالاً وتصرُّفاً وديناً فلا تصحُّ إلا بينَ متحدينِ حريةً وحلماً وملَّة وتتضمَّنُ الوكالة والكفالة ومشترى كلّ لهما، إلا طعام أهلِهِ، وكسوتهم، وكلُّ دينٍ لَزِمَ أحدَهما بما تصحُّ فيه الشَّركة، كالشِّراء، والبيع، والاستئجار أو بكفالةٍ بأمرٍ ضمنه الآخر، وبغيرِ أمرٍ لا، هو الصَّحيح، وإن ورثَ أحدُهما، أو وُهِب له ما يصحُّ فيه الشَّركة، وقَبَضَ صارت عناناً وفي العَرْضِ والعقارِ بقيت مفاوضة، وعِنان: وهو شركةٌ في كلِّ تجارة، أو في نوع، ولا تتضمَّنُ الكفالة، وتصحُّ ببعضِ ماله ومع فضلِ مالِ أحدِهما، وتساوي ماليها لا الرِّبح وكونُ مالِ أحدِهما دراهم، والآخر دنانير، وبلا خلط، وكلٌّ مطالَبٌ بثمنِ مشريه لا غير ثُمّ يرجعُ على شريكِهِ بحصَّتِهِ منه إن أدَّاه من مالِه ولا
كتاب الآبق:
نُدِبَ أخذُه لِمَن قَوِي عليه، وتركُ الضَّال قيل: أحبّ ولرادِّه قناً، أو مدبَّراً، أو أمَّ ولد من سفر أربعون درهماً وإن لم يَعْدِلها إن أشهدَ أنَّه أخذَهُ للرَّدّ ومن أقلَّ منها بقسطِه فإن أَبِقَ منه لم يضمن فإن لم يشهدْ فلا شيءَ له، وضَمِنَ إن أبق منه، وعلى المُرْتَهنِ جُعْلَ الرَّهن.
كتاب المفقود:
هو غائبٌ لم يدرَ أثرُه، حيٌّ في حقِّ نفسه: ـ فلا تُنْكَحُ عرسُه، ولا يُقْسَمُ مالُه، ولا تُفْسخ إجارتُه ويُقِيمُ القاضي مَن يقبضُ حقَّه، ويَحْفَظُ مالَه، ويَبِيعُ ما يَخَافُ فسادَه، ويُنْفِقُ على ولدِهِ وأبويه، وعرسِه، وميْتٌ في حقِّ غيرِه فلا يرثُ من غيرِه: أي يوقف قسطُهُ من مالِ مورِّثِه إلى تسعينَ سنة فإن ظهرَ حياً قبلَها فله ذلك، وبعدها يُحكمُ بموتِه في حقِّ مالِهِ يوم تمَّت المدَّة، فتعتدُّ عرسُهُ للموت ويُقسَمُ مالُهُ بين مَن يرثُهُ الآن، وفي مالِ غيرِه من حين فُقِد، فيُرَدُّ ما وُقِفَ له إلى مَن يرثُ الغيرَ عند موتِه.
كتاب الشركة:
هي ضربان: شركةُ ملك وهي أن يملكَ اثنانِ عَيْناً، وكلٌّ كأجنبيّ في مالِ صاحبِه وشركةُ عقد وركنُها الإيجابُ والقَبول، وشرطُها عدمُ ما يقطعُها، كشرطِ دراهمَ مسمَّاة من الرِّبح لأحدهما، وهي أربعةُ أوجه: مفاوضة: وهي شركةُ متساويينِ مالاً وتصرُّفاً وديناً فلا تصحُّ إلا بينَ متحدينِ حريةً وحلماً وملَّة وتتضمَّنُ الوكالة والكفالة ومشترى كلّ لهما، إلا طعام أهلِهِ، وكسوتهم، وكلُّ دينٍ لَزِمَ أحدَهما بما تصحُّ فيه الشَّركة، كالشِّراء، والبيع، والاستئجار أو بكفالةٍ بأمرٍ ضمنه الآخر، وبغيرِ أمرٍ لا، هو الصَّحيح، وإن ورثَ أحدُهما، أو وُهِب له ما يصحُّ فيه الشَّركة، وقَبَضَ صارت عناناً وفي العَرْضِ والعقارِ بقيت مفاوضة، وعِنان: وهو شركةٌ في كلِّ تجارة، أو في نوع، ولا تتضمَّنُ الكفالة، وتصحُّ ببعضِ ماله ومع فضلِ مالِ أحدِهما، وتساوي ماليها لا الرِّبح وكونُ مالِ أحدِهما دراهم، والآخر دنانير، وبلا خلط، وكلٌّ مطالَبٌ بثمنِ مشريه لا غير ثُمّ يرجعُ على شريكِهِ بحصَّتِهِ منه إن أدَّاه من مالِه ولا