اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

وقاية الرواية في مسائل الهداية

صلاح أبو الحاج
وقاية الرواية في مسائل الهداية - صلاح أبو الحاج

كتاب القضاء:

كتاب الحوالة:
هي تصحُّ بالدَّينِ برضاءِ المحيل، والمحتال، والمحتالِ عليه وإذا تَمَّتْ برئَ المحيلُ من الدَّينِ بالقبول ولم يَرْجِعْ عليه المحتالُ، إلاَّ إذا تَوَى حقُّهُ بموتِ المحتالِ عليه مُفْلِساً، أو حَلْفُهُ مُنْكِراً حوالةً لا بيِّنة عليها، وقالا: أو بانَ فَلَسَهُ القاضي وتصحُّ: بدراهمِ الوديعةِ، ويبرؤُ بهلاكِها وبالمغصوبةِ ولم يبرأْ بهلاكِها، وبالدَّين، فلا يطالبُ المحيلُ المحتالَ عليه مع أنَّ المحتالَ أسوةٌ لغرماءِ المحيلِ بعد موتِهِ وفي المطلقةِ له الطَّلبُ من المحتالِ عليه، ولم تبطلْ بأخذِ ما عليه أو عنده ولا يقبلُ قولُ المحيلِ للمحتالِ عليه عند طلبِهِ مثل ما أحال: أحلت بدينٍ كان لي عليكَ ولا قولَ المحتالَ للمحيلِ عند طلبِهِ ذلك أحلتني بدينٍ لي عليكَ، ويكرَهُ السُّفتَجة وهي إقراضٌ لسقوطِ خطرِ الطَّريق.
كتاب القضاء:
الأهلُ للشَّهادةِ أهلٌ للقضاءِ، وشرطُ أهليَّتِها شرط أهليَّته والفاسقُ أهلٌ له، يصحُّ تقليدُهُ، ولا يقلَّد، كما صحَّ قبولُ شهادتِهِ، ولا تُقْبَلُ، ولو فَسَقَ العدلُ استحقَّ العزلَ في ظاهرِ المذهبِ، وعليه مشايخنا والاجتهادُ شرطٌ للأولوية، فلو قُلِّدَ جاهلٌ صحَّ، ويُختارُ الأقدرَ ولا يطلبُ القضاء، وصحُّ الدخولُ فيه لمن يَثِق عدلَهُ وكُرِهَ لمن خافَ عجزه وحيفه ومن قُلِّدَ سألَ ديوانَ قاضٍ قَبْلَهُ وألزمَ محبوساً أقرَّ بحقٍّ لا مَن أنكرَ إلا ببيِّنةٍ وإن أخبرَ به المعزولُ وإلا ينادي عليه، ثُمَّ يخلِّيه، وعملَ في الودائعِ وغلَّةِ الوقوفِ بالبيِّنةِ أو بإقرارِ ذي اليدِ لا بقولِ المعزول إلاَّ إذا أقرَّ ذو اليدِ بالتسليم منه ويجلسُ للحكمِ ظاهراً في المسجد ولو جلسَ في دارِهِ وأَذِنَ بالدُّخولِ جاز ولا يقبلُ هديةً إلاَّ من ذي رحمٍ مَحْرَمٍ منه، أو ممَّن اعتادَ مهاداتَهُ قَدْرَاً معهِوداً إذا لم يكنْ لهما خصومة ولا يَحْضُرُ دعوةً إلاَّ عامّةً ويشهدُ الجنازة، ويعودُ المريض، ويسوِّي بين الخصمين جلوساً وإقبالاً ولا يسارّ أحدهما، ولا يضيِّفُهُ، ولا يضحكُ، ولا يمزحُ معه، ولا يشيرُ إليه، ولا يُلَقِّنُهُ حجَّةً وكُرِهَ تلقينُ الشَّاهدِ بقولِهِ أتشهد بكذا وكذا، واستحسنَهُ أبو يوسفَ فيما لا تهمةَ فيه.
باب التحكيم:
وصحَّ تحكيمُ الخصمينِ مَن صلحَ قاضياً ولزمَهما حكمُهُ بالبيِّنة، والنُّكولِ، والإقرارِ، وإخبارُهُ بإقرارِ أحدِ الخصمينِ وبعدالةِ شاهدين حال ولايتِهِ ولكلٍّ منها أن يرجعَ قبلَ حكمِه، ولا يصحُّ حُكْمُ المُحَكَّمِ والمُوَلَّى لأبويه وولدِهِ وعرسِهِ، ولا التَّحكيمُ في حدٍّ وَقَوَدٍ قالوا: وصحَّ في سائرِ المجتهداتِ ولا
المجلد
العرض
61%
تسللي / 118