اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

وقاية الرواية في مسائل الهداية

صلاح أبو الحاج
وقاية الرواية في مسائل الهداية - صلاح أبو الحاج

كتاب المأذون:

بالاحتلام، والإحبال، والإنزال، والجاريةِ: بالاحتلام، والحيض والحبل، فإن لم يوجدْ فحتَّى يتمَّ له ثماني عشرةَ سنة، ولها سبعَ عشرَ سنة، وقالا فيهما: بتمامِ خمس عشرة سنة، وبه يفتى، وأدنى مدَّةٍ له إثنا عشرة سنة ولها تسع سنين بلوغُ الغلامِ []: بالاحتلام [2]، والإحبال [3]، والإنزال، والجاريةِ: بالاحتلام، والحيض والحبل، فإن لم يوجدْ فحتَّى يتمَّ له ثماني عشرةَ سنة، ولها سبعَ عشرَ سنة، وقالا فيهما: بتمامِ خمس عشرة سنة [4]، وبه يفتى، وأدنى مدَّةٍ له إثنا عشرة سنة ولها تسع سنين فإن راهقا فقالا: بلغنا صدِّقا، وهما كالبالغِ حكماً.
كتاب المأذون:
الإذنُ فكُّ الحجرِ وإسقاطُ الحقّ ثمَّ يتصرَّفُ العبدُ لنفسِهِ بأهليتِه، فلم يرجعْ بالعهدة على سيِّدِه ولم يتوقَّت، فعبدٌ أُذِنَ يوماً مأذون حتى يُحْجَرَ عليه، ولم يتخصَّصْ بنوع، فإن أذنَ في نوعٍ عمَّ إذنُهُ في الأنواع ويثبتُ: دلالةً، فعبدٌ رآهُ سيِّدُهُ يبيعُ ويشترى وسكتَ مأذونٌ وصريحاً، فلو أذنَ مطلقاً صحَّ كلُّ تجارةٍ منه، فيبيعُ ويشتري، ولو بغُبْنٍ فاحش ويوكِّل بهما، ويرهن، ويرتهن، ويتقبَّلُ الأرض ويأخذُها مزارعةً ويشتري بذراً يزرعُه، ويشاركُ عناناً ويدفعُ المالَ ويأخذُهُ مضاربة، ويستأجر ويؤجِّرُ نفسه ويقرُّ بوديعةٍ وغصبٍ ودينٍ ويهدي طعاماً يسيراً، ويضيِّفُ مَن يطعمُه، ويحطُّ من الثَّمنِ بعيبٍ قدراً عهدا ولا يتزوَّجُ ولا يزوِّجُ رقيقَه ولا يكاتبُه، ولا يعتقُ أصلاً، ولا يقرضُ، ولا يهبُ ولو بعوض وقالوا: لا بأسَ للمرأةِ أن تتصدَّقَ بشيءٍ يسيرٍ من بيتِ زوجها، وكلُّ دينٍ وجبَ بتجارتِه، أو بما هو في معناها؛ كبيعٍ وشراءٍ وإجارةٍ وإستئجار، وغرم وديعة، وغصب، وأمانةٍ جحدها، وعقرٍ وجبَ بوطء مشريةٍ بعد الاستحقاقِ يتعلَّقُ برقبتِهِ يباعُ فيه، ويقسمُ ثمنُهُ بالحصص، وبكسبِهِ حصلَ قبلَ الدَّينِ أو بعده وبما اتَّهبَ لا بما أخذه سيِّدُهُ منه قبل الدَّين، وطولبَ بما بقيَ بعد عتقِه، وللسَّيدِ أخذُ غلَّةِ مثلِهِ مع وجودِ دين، وما زادَ للغرماء وينحجرُ إن أبق أو ماتَ سيِّدُه، أو جُنَّ مطبقاً، أو لحقَ بدارِ الحرب مرتدّاً أو حُجِرَ عليه بشرطِ أن يعلمَ هو وأكثرُ أهلِ سوقِه، والأمةُ إن استولدَها لا إن دبَّرها، وضمنَ قيمتَهما للغريم ولو حُجِرَ فأقرَّ أنَّ ما معه أمانةٌ أو غصب، أو أقرَّ بدينٍ عليه صحّ ولو شملَ دينُهُ مالَه ورقبتَهُ لم يملكْ سيِّدُه ما معه فلم يعتقْ عبدٌ كَسِبَهُ بإعتاقِ سيِّدِه ويبيعُ من سيِّدهِ بمثلِ القيمةِ لا بأقّل، وسيِّدُه منه بمثلها أو بأقل فلو باعَ بالأكثرِ حطَّ الفضل، أو نقضَ البيع، وبطلَ ثمنُهُ لو سلَّم مبيعَهُ قبلَ قبضِه، ولهُ حبسُ مبيعِهِ لثمنِه وصحَّ إعتاقُهُ مديوناً وضمنَ السَّيدُ الأقلَّ من دينِهِ، وقيمتِه وهو فضلُ دينِهِ معتقاً فإن بيعَ عبدٌ ذو دينٍ محيطٍ برقبتِه وغيَّبَهُ المشتري أجازَ الغريمُ بيعَهُ وله ثمنُه، أو ضَمَّنَ المشتريَ أو البائعَ قيمتَه، فإن ضمَّنَه وردَّ
المجلد
العرض
81%
تسللي / 118