اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

وقاية الرواية في مسائل الهداية

صلاح أبو الحاج
وقاية الرواية في مسائل الهداية - صلاح أبو الحاج

كتاب الطلاق:

فصل في ثبوت النسب:
مَن قال: إن نكحتها فهي طالق، فنكحَها، فولدَت لنصفِ سنةٍ منذ نكحَها، لزمَهُ نسبُهُ ومهرُها ويثبتُ نسبُ ولدِ معتدَّةِ الرَّجعيّ، وإن جاءَت به لأكثرَ من سنتين ما لم تقرُّ بانقضاءِ العدَّة وبانت في الأقلّ، وراجعَ في الأكثر ومبتوتةٍ ولدَتْ لأقلَّ منهما، وإن وَلَدَت لتمامهما لا إلا بدعوة، ويحملُ على وطئِها بشبهةٍ في العدَّة ومراهقةٍ أتت به لأقلَّ من تسعةِ أشهرٍ ولتسعةٍ لا ومعتدَّةٍ أقرَّت بمضيِّ العدَّة، وولدَتْ لأقلَّ من نصفِ سنة ولنصفِها لا، ومعتدٌّةٍ ظهرَ حبلُها أو أقرَّ الزَّوج به، أو ثبتَ ولادتُها بحجَّةٍ تامَّة أو ولدَتْ لأَقلَّ من سنتين، وأقرَّ الورثةُ بها ومنكوحةٍ أتت به لستّةِ أشهر، أقرَّ به الزَّوج، أو سكت فإن جحدَ ولادتَها يثبتُ بشهادةِ امرأة، فيلاعن إن نفاه ولأقلَّ منها لا يثبت، فإن وَلَدَتْ وادَّعت نكاحَها منذ ستّةِ أشهر، والزَّوجُ لأقلَّ صدِّقَتْ بلا يمين عند أبي حنيفة ولو علَّقَ طلاقَها بولادتِها فشهدَتْ امرأةٌ بها لم يقع وإن أقرَّ بالحبل، ثُمَّ علَّق، يقعُ بلا شهادة وأكثرُ مدَّةِ الحملِ سنتان وأقلُّها ستّةُ أشهر ومَن نكحَ أمةً فطلَّقَها فشراها، فإن ولدَتْ لأقلَّ من ستّةٍ أشهرٍ منذُ شراها لزمَهُ وإلاَّ فلا ومَن قال: لأمتِه إن كان في بطنِك ولد، فهو منِّي، فشهدَتْ على الولادةِ امرأةٌ فهي أمُّ ولدِه، أو لطَّفل: هو ابني ومات، فقالت أمُّ الطِّفل هو ابنُهُ وأنا زوجتُهُ يرثانه، وإن قال وارثُهُ: أنتِ أُمّ ولدِهِ وجهلَتْ حريتَها لا تَرِث.
[فصل في الحضانة]
والحضانةُ للأُمِّ بلا جبرِها طُلِّقَت أو لا ثُمَّ لأمِّها وإن عَلَت، ثُمَّ لأُمِّ أبيه، ثُمَّ لأُختِه لأب وأمّ، ثُمَّ لأمّ، ثم لأب، ثُمَّ لخالتِه كذلك ثُمَّ عمَّتُه كذلك، بشرطِ حريتهنّ، فلا حَقَّ لأَمةٍ، وأُمَّ ولدٍ فيه، والذِّميَّةُ كالمسلمةِ حتَّى يعقلَ ديناً وبنكاحِ غيرِ مَحْرَمٍ منه يسقطُ حقُّها، وبمَحْرَمٍ لا كأمٍّ نكحَت عمَّه، وجدَّةٍ جدَّه ويعودُ الحقُّ بزوالِ نكاحٍ سقطَ به ثُمَّ العصباتُ على ترتيبِهم لكن لا تدفعُ صبيَّةٌ إلى عصبةٍ غيرِ مَحْرَمٍ كمولى العتاقة، وابنِ العمّ، ولا فاسقٍ ماجن ولا يُخَيَّرُ طفل والأمُّ والجدَّةُ أحقُّ بالابن حتَّى يأكل، ويشرب، ويلبس، ويستنجي وحدَه وبالبنتِ حتَّى تحيض، وعن محمَّد حتَّى تُشْتَهى، وهو المعتمدُ لفسادِ الزَّمان وغيرُهما حتى تشتهى، ولا تسافرُ مطلَّقةٌ بولدِها إلاَّ إلى وطنِها الذي نكحَها فيه وهذا للأم فقط
باب النفقة:
وتجبُ هي والكسوة والسُّكنى على الزَّوج، ولو لا يقدرُ على الوطء للعرس مسلمةً كانت أو كافرة، كبيرةً أو صغيرةً توطأ بقدرِ حالِهما ففي الموسرينِ نفقةُ اليسار، وفي المعسرينِ نفقةُ العسار، وفي
المجلد
العرض
36%
تسللي / 118