وقاية الرواية في مسائل الهداية - صلاح أبو الحاج
كتاب الأيمان:
لأفعله وكفارتُهُ: عتقُ رقبة، أو إطعامُ عشرة مساكين، كما مرَّ في الظِّهار، أو كسوتُهم لكلٍّ ثوبٌ يسترُ عامّةَ بدنِه، فلم يجزْ السَّراويل فإن عجزَ عنها وقتَ الأداء صامَ ثلاثةَ أيَّام ولاء [_]، ولم يجزْ بلا حنث)، التَّكفير قبل الحنثِ لا يجوزُ عندنا حتّى لو كَفَّرَ قبل الحنث، ثُمَّ حنثَ تَجِبَ الكفّارةُ [2] خلافاً [3] للشَّافِعِيِّ_) ومَن حلفَ على معصيةٍ كعدمِ الكلامِ مع أبويهِ حنثَ وكفَّر، ولا كفّارةَ في حلفِ كافر، وإن حنثَ مسلماً ومَن حَرَّمَ ملكَه لا يحرم وإن استباحه كَفَّر وكلُّ حلٍّ عليَّ حرام فهو على الطَّعام والشَّراب، وقالوا: تطلق عرسُه، وبه يفتى، كحلالٍ بروي حرام، وهَرْجِهْ بَدَسْت رَاسْت كِيْرم بروي حرام للعرف ومَن نذرَ مطلقاً، أو معلَّقاً بشرطٍ يريدُهُ كإن قَدِمَ غائبي، فوُجِدَ وَفَّى وبما لم يردْهُ كإن زنيت وَفَّى أو كَفَّرَ، هو الصَّحيح ومَن وصلَ إن شاءَ الله تعالى بحلفِهِ بطل
باب الحلف بالفعل:
فصل اليمين في الدخول والسكنى:
مَن حلفَ لا يدخلُ بيتاً يحنثُ بدخولِ صُفّةٍ لا الكعبة، أو مسجد أو بيعة، أو كنيسة، أو دِهليز، أو ظلّةِ باب دار كما في لا يدخلُ داراً، فدخل داراً خربة، وفي هذه الدَّارِ يحنثُ إن دخلَها منهدمةً صحراء، أو بعدما بُنِيت أخرى، أو وَقَفَ على سطحِها، وقيل: في عرفنا لا يحنث به كما لو جُعِلَتْ مسجداً، أو حماماً، أو بستاناً، أو بيتاً أو دخلها بعد هدمِ الحمام، وكهذا البيت، ودخله منهدماً صحراءً، أو بعدما بُنِي بيتاً آخر أو هذه الدَّار، فوقفَ في طاقِ بابٍ لو أُغْلِقَ كان خارجاً أو لا يسكنُها، وهو ساكِنُها، أو لا يلبسُه، وهو لابسُه أو لا يركبُه، وهو راكبُه، فأخذَ في النُّقْلَة، ونَزع ونزل بلا مكث أو لا يدخلُ فقعدَ فيها إلاَّ أن يخرجَ ثُمَّ يدخل وفي لا يسكنُ هذه الدَّار، لا بُدَّ من خروجِهِ بأهلِه ومتاعِه أجمع حتَّى يحنث بوتدٍ بقي بخلافِ المصرِ والقرية فصل اليمين في الخروج والاتيان والركوب وغير ذلك وحنثَ في لا يخرجُ لو حُمِل وأُخرج بأمره، لا إن أُخْرِجَ بلا أمرِه مكرهاً أو راضياً، ومثله لا يدخلُ أقساماً وحكماً ولا في: لا يخرجُ إلاَّ إلى جنازةٍ إن خرجَ إليها، ثُمَّ إلى أمرٍ آخر، وحنثَ في لا يخرجُ إلى مكَّة، فخرجَ يريدُها ورجع لا في لا يأتيها حتَّى يدخلَها، وذهابُهُ كخروجِهِ في الأصحّ وفي: ليأتيَّن مكَّة ولم يأتِها لا يحنثُ إلاَّ في آخرِ حياتِه، وحنثَ في ليأتينَّهُ غداً إن استطاعَ إن لم يأتِه بلا مانعٍ كمرض أو سلطان ودُيِّنَ بنيَّةِ الحقيقية وشُرِطَ للبرّ في لا تخرجُ إلاَّ بإذنِه لكلِّ خروجٍ إذن، لا في إلاَّ إن أَذِن وللحنث في إن خرجت، وإن ضربت فأنت طالق لمريدةِ خروج أو ضربِ عبدٍ فعلهما فوراً وفي: إن تغديتُ بعد أن يقال تعال تغدَّ معي، تغديه معه،
باب الحلف بالفعل:
فصل اليمين في الدخول والسكنى:
مَن حلفَ لا يدخلُ بيتاً يحنثُ بدخولِ صُفّةٍ لا الكعبة، أو مسجد أو بيعة، أو كنيسة، أو دِهليز، أو ظلّةِ باب دار كما في لا يدخلُ داراً، فدخل داراً خربة، وفي هذه الدَّارِ يحنثُ إن دخلَها منهدمةً صحراء، أو بعدما بُنِيت أخرى، أو وَقَفَ على سطحِها، وقيل: في عرفنا لا يحنث به كما لو جُعِلَتْ مسجداً، أو حماماً، أو بستاناً، أو بيتاً أو دخلها بعد هدمِ الحمام، وكهذا البيت، ودخله منهدماً صحراءً، أو بعدما بُنِي بيتاً آخر أو هذه الدَّار، فوقفَ في طاقِ بابٍ لو أُغْلِقَ كان خارجاً أو لا يسكنُها، وهو ساكِنُها، أو لا يلبسُه، وهو لابسُه أو لا يركبُه، وهو راكبُه، فأخذَ في النُّقْلَة، ونَزع ونزل بلا مكث أو لا يدخلُ فقعدَ فيها إلاَّ أن يخرجَ ثُمَّ يدخل وفي لا يسكنُ هذه الدَّار، لا بُدَّ من خروجِهِ بأهلِه ومتاعِه أجمع حتَّى يحنث بوتدٍ بقي بخلافِ المصرِ والقرية فصل اليمين في الخروج والاتيان والركوب وغير ذلك وحنثَ في لا يخرجُ لو حُمِل وأُخرج بأمره، لا إن أُخْرِجَ بلا أمرِه مكرهاً أو راضياً، ومثله لا يدخلُ أقساماً وحكماً ولا في: لا يخرجُ إلاَّ إلى جنازةٍ إن خرجَ إليها، ثُمَّ إلى أمرٍ آخر، وحنثَ في لا يخرجُ إلى مكَّة، فخرجَ يريدُها ورجع لا في لا يأتيها حتَّى يدخلَها، وذهابُهُ كخروجِهِ في الأصحّ وفي: ليأتيَّن مكَّة ولم يأتِها لا يحنثُ إلاَّ في آخرِ حياتِه، وحنثَ في ليأتينَّهُ غداً إن استطاعَ إن لم يأتِه بلا مانعٍ كمرض أو سلطان ودُيِّنَ بنيَّةِ الحقيقية وشُرِطَ للبرّ في لا تخرجُ إلاَّ بإذنِه لكلِّ خروجٍ إذن، لا في إلاَّ إن أَذِن وللحنث في إن خرجت، وإن ضربت فأنت طالق لمريدةِ خروج أو ضربِ عبدٍ فعلهما فوراً وفي: إن تغديتُ بعد أن يقال تعال تغدَّ معي، تغديه معه،