اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

وقاية الرواية في مسائل الهداية

صلاح أبو الحاج
وقاية الرواية في مسائل الهداية - صلاح أبو الحاج

كتاب الأيمان:

فوقَه بخلاف جلوسِهِ على سريرٍ آخر فوقَه، فإنَّ الجلوسَ على السَّرير الآخرِ لا يكونُ جلوساً على ذلك السَّرير ولا يفعلَهُ يقعُ على الأبد، ويفعلُهُ على مرَّة [فصل اليمين في الحجّ والصلاة والصوم] وبعَلَيَّ المَشْيُ إلى بيتِ اللهِ تعالى، أو إلى الكعبة، يجبُ الحجّ أو عمرةٌ مشياً ودمٌ إن ركب، ولا شيءَ بعَلَيَّ الخروج، أو الذَّهاب إلى بيت الله تعالى، أو المشيُ إلى الحرم، أو المسجدِ الحرام، أو الصَّفا والمروة ولا يُعْتَقُ عبدٌ قيل له: إن لم أحجَّ العامَ فأنت حرّ، فشهدا بنحرِه بكوفة وحنثَ بصومِ ساعةٍ بنيَّةٍ في لا يصوم، لا لو ضمّ يوماً، أو صوماً حتَّى يتمَّ يوماً وبركعةٍ في لا يصلِّي لا بما دونَها ولو ضَمَّ صلاة فبشفعٍ لا بأقلّ وبولدٍ ميْتٍ في: إن وَلَدْتِ فأنتِ كذا وعُتِقَ الحيُّ في: إن ولدت فهو حرّ، إن ولدتِ ميِّتاً ثُمَّ حيَّاً وفي: ليقضينَّ دينَهُ اليوم، وقضاهُ زيوفاً، أو نبهرجة، أو مستَحَقَّة، أو باعَه به شيئاً وقبضَه بَرّ، ولو كان سَتُّوقة، أو رصاصاً، أو وهبه له لا وفي: لا يقبضُ دينه درهماً دون درهمٍ حنث بقبضِ كلِّه متفرِّقاً، لا ببعضِه دون باقيه، أو كلِّه بوزنينِ لم يتخلّلهما إلاَّ عمل الوزن ولا في: إن كان لي إلاَّ مئة فكذا، ولا يملكُ إلاَّ خمسين ولا في: إن كان لي إلاَّ مئة فكذا، ولا يملكُ إلاَّ خمسين ولا في: لا يشمُّ ريحاناً إن شمَّ ورداً، أو ياسميناً والبنفسجُ والوردُ على الورق
باب الحلف بالقول
[فصل اليمين في الكلام والبيع والشراء والتزوج وغير ذلك]
وحنثَ في: حلفَ لا يكلِّمُهُ إن كلَّمَه نائماً بشرطِ إيقاظِه وفي: إلاَّ بإذنه إن أذنَ ولم يعلمْ به فكلَّمه وفي: لا يكلِّم صاحبَ هذا الثَّوب فباعَه فكلَّمَه وفي: لا يكلِّمُ هذا الشَّابَّ فكلَّمَه شيخاً وفي: هذا حرٌّ إن بعتُه أو اشتريتُه إن عقدَ [2] بالخيار وفي: إن لم أبعْه فكذا، فأعتق أو دَبَّر وبفعلِ وكيلِه في حلفِ النِّكاح، والطَّلاق، والخلع، والعتق، والكتابة، والصُّلْحِ عن دمٍ عمد، والهبة، والصَّدقة، والقرض، والاستقراض، والإيداع، والاستيداع والإعارة، والاستعارة، والذَّبح، وضربِ العبد، وقضاءِ الدَّين، وقبضِه، والبناء، والخياطة، والكسوة، والحمل، لا في حلفِ البيع، والشِّراء، والإجارة، والصُّلحِ عن مال، والخصومة، والقسمة، وضربِ الولد ولا في: لا يتكلَّمُ فقرأ القرآن، أو سبَّح، أو هلَّل، أو كبَّر في الصَّلاة، أو خارجها ويوم أكلِّمُه على الملوين، وصحَّ نيَّةُ النَّهار، وليلةَ أكلِّمُه على اللَّيل وإلاَّ أن للغاية كحتَّى، ففي: إن كلَّمْتُه إلاَّ أن يقدمَ زيد أو حتَّى، حنثَ إن كلَّمَه قبلَ قدومِه، لا إن كلَّمَه بعدَه وفي: لا يكلِّمُ عبدَه، أو امرأته أو صديقَه، أو لا يدخلَ دارَه إن زالَتْ إضافتُه وكلَّمَه لا يحنثُ في العبد، أشارَ إليه بهذا أو لا، وفي غيرِه إن أشارَ بهذا حنثَ وإلاَّ فلا وحين وزمان بلا نيةٍ نصفُ سنةٍ نُكِّر، أو عُرِّف، ومعها
المجلد
العرض
42%
تسللي / 118