اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّالث: التَّيمم:
وشروط صحته:
1.النيّة؛ وذلك بأن ينوي قربةً مقصودةً لا تصحّ إلا بالطَّهارة: كسجدة الشكر، وسجدة التِّلاوة، أو ينوي استباحة الصلاة، أو ينوي الطهارة من الحدث أو الجنابة (¬1).
2.عدم القدرة على ماء يكفي لطهارته، ومن حالات عدم القدرة على الماء:
أ. بُعد الماء ميلاً؛ فإذا لم يقدر على الوصول للماء بسبب بُعده تيمم، والمسافة المعتبرة لإباحة التيمم هي ميل ـ وهو ما يقارب (2كم) ـ؛ لأنَّ الشرط هو عدم الماء، فأينما تحقق جاز التيمم؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم بموضع يقال له «مربد النعم» وهو يرى بيوت المدينة» (¬2).
ب. عدم الآلة التي يستخرج بها الماء؛ بأن يكون الماء في بئر عميق، ولا يجد آلة يستخرج بها الماء: كالدلو والحبل ونحوه (¬3).
ج. وجود عدوّ يحول بينه وبين الماء؛ كغريم وأسير وسبع، وحية، ونار، ففي كل هذه الحالات يجوز له التيمم (¬4).
د. المرض؛ وضابط إباحة التيمم بسبب مرض يكون في استعمال الماء أو الحركة إلى الماء أو اشتداد المرض أو بطء في الشفاء بإخبار طبيب مسلم عدل.
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 1: 165، ورد المحتار 1: 165، والإيضاح ق6/ب.
(¬2) في المستدرك 1: 288، وصححه، ووقفه يحيى بن سعيد على ابن عمر - رضي الله عنهم -.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص106، والهدية العلائية ص34، وفتح باب العناية 1: 111.
(¬4) ينظر: رد المحتار 1: 106، و شرح الوقاية ص113 عن الذخيرة البرهانية ق7/أ.
1.النيّة؛ وذلك بأن ينوي قربةً مقصودةً لا تصحّ إلا بالطَّهارة: كسجدة الشكر، وسجدة التِّلاوة، أو ينوي استباحة الصلاة، أو ينوي الطهارة من الحدث أو الجنابة (¬1).
2.عدم القدرة على ماء يكفي لطهارته، ومن حالات عدم القدرة على الماء:
أ. بُعد الماء ميلاً؛ فإذا لم يقدر على الوصول للماء بسبب بُعده تيمم، والمسافة المعتبرة لإباحة التيمم هي ميل ـ وهو ما يقارب (2كم) ـ؛ لأنَّ الشرط هو عدم الماء، فأينما تحقق جاز التيمم؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم بموضع يقال له «مربد النعم» وهو يرى بيوت المدينة» (¬2).
ب. عدم الآلة التي يستخرج بها الماء؛ بأن يكون الماء في بئر عميق، ولا يجد آلة يستخرج بها الماء: كالدلو والحبل ونحوه (¬3).
ج. وجود عدوّ يحول بينه وبين الماء؛ كغريم وأسير وسبع، وحية، ونار، ففي كل هذه الحالات يجوز له التيمم (¬4).
د. المرض؛ وضابط إباحة التيمم بسبب مرض يكون في استعمال الماء أو الحركة إلى الماء أو اشتداد المرض أو بطء في الشفاء بإخبار طبيب مسلم عدل.
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 1: 165، ورد المحتار 1: 165، والإيضاح ق6/ب.
(¬2) في المستدرك 1: 288، وصححه، ووقفه يحيى بن سعيد على ابن عمر - رضي الله عنهم -.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص106، والهدية العلائية ص34، وفتح باب العناية 1: 111.
(¬4) ينظر: رد المحتار 1: 106، و شرح الوقاية ص113 عن الذخيرة البرهانية ق7/أ.