اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس: الحيض والنِّفاس والاستحاضة والعذر:
2.يمنع الصَّوم، لكنَّها تقضي الصَّوم؛ لأنه لا يمنعُ وجوب الصَّوم، فنفس وجوبه ثابت، بل يمنعُ صحة أدائه، فيجب القضاء إذا طهرت.
والصَّائمةُ إذا حاضَتْ في النَّهار، فإن كان في آخرِه بطلَ صومُها، فيجبُ
قضاؤُه إن كان صوماً واجباً أو نفلاً (¬1).
3.يمنع دخول المسجد، ولو بالعبور بلا مكث إلا في الضرورة: كالخوف من السبع واللص والبرد والعطش، والأولى أن تتيمم ثم تدخل (¬2)، قال - صلى الله عليه وسلم -: «فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» (¬3).
4.يمنع الطَّواف؛ لكونه يفعلُ في المسجد، فإن طافت أثمت، وصحّ، وتحللت، بأن خرجت من إحرامها بطواف الزيارة؛ لكن يجب عليها ذبح بدنة كفارة له (¬4).
5.يمنع الجماع والاستمتاعُ ما تحت الإزار: أي ما بين السرة والركبة: كالمباشرة، والتَّفخيذ، وتحلُّ القبلة، وملامسةُ ما فوقَ الإزار، فقد سئل - صلى الله عليه وسلم - ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال: «لك ما فوق الإزار» (¬5).
وإن جامعها طائعين أثما وعليهما الاستغفار، ولو أحدهما طائعاً والآخر مكرهاً أثم الطائع، ويستحب أن يتصدق بدينار ذهباً إن كان في أول الحيض، وبنصفه إن كان في آخره، ويكفر مستحله (¬6)، فعن ابن عباس - رضي الله عنه -: قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص125، ورد المحتار 1: 197، وغيرها.
(¬2) ينظر: ذخر المتأهلين ص145، والوقاية ص125،وغيرها.
(¬3) في صحيح ابن خزيمة 2: 284، وسنن أبي داود 1: 60، ومسند ابن راهويه 3: 1032.
(¬4) ينظر: عمدة الرعاية 1: 130، وشرح الوقاية ص125، ومنهل الواردين ص146.
(¬5) في سنن أبي داود 1: 55، والسنن الصغرى 1: 123، وسنن الدارمي 1: 259.
(¬6) ينظر: شرح الوقاية ص125، و فتح باب العناية 1: 213، وذخر المتأهلين ص146.
والصَّائمةُ إذا حاضَتْ في النَّهار، فإن كان في آخرِه بطلَ صومُها، فيجبُ
قضاؤُه إن كان صوماً واجباً أو نفلاً (¬1).
3.يمنع دخول المسجد، ولو بالعبور بلا مكث إلا في الضرورة: كالخوف من السبع واللص والبرد والعطش، والأولى أن تتيمم ثم تدخل (¬2)، قال - صلى الله عليه وسلم -: «فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» (¬3).
4.يمنع الطَّواف؛ لكونه يفعلُ في المسجد، فإن طافت أثمت، وصحّ، وتحللت، بأن خرجت من إحرامها بطواف الزيارة؛ لكن يجب عليها ذبح بدنة كفارة له (¬4).
5.يمنع الجماع والاستمتاعُ ما تحت الإزار: أي ما بين السرة والركبة: كالمباشرة، والتَّفخيذ، وتحلُّ القبلة، وملامسةُ ما فوقَ الإزار، فقد سئل - صلى الله عليه وسلم - ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال: «لك ما فوق الإزار» (¬5).
وإن جامعها طائعين أثما وعليهما الاستغفار، ولو أحدهما طائعاً والآخر مكرهاً أثم الطائع، ويستحب أن يتصدق بدينار ذهباً إن كان في أول الحيض، وبنصفه إن كان في آخره، ويكفر مستحله (¬6)، فعن ابن عباس - رضي الله عنه -: قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص125، ورد المحتار 1: 197، وغيرها.
(¬2) ينظر: ذخر المتأهلين ص145، والوقاية ص125،وغيرها.
(¬3) في صحيح ابن خزيمة 2: 284، وسنن أبي داود 1: 60، ومسند ابن راهويه 3: 1032.
(¬4) ينظر: عمدة الرعاية 1: 130، وشرح الوقاية ص125، ومنهل الواردين ص146.
(¬5) في سنن أبي داود 1: 55، والسنن الصغرى 1: 123، وسنن الدارمي 1: 259.
(¬6) ينظر: شرح الوقاية ص125، و فتح باب العناية 1: 213، وذخر المتأهلين ص146.