اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس: الحيض والنِّفاس والاستحاضة والعذر:
ابن عمر والحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم ابن محمد، وهو قول مالك والشافعي والحنفية، ولا نعلم مخالفاً لهم إلا داود فإنَّه أباح مسه، فإن لم يكن لهم مخالف يكون إجماعاً، وهو حجة بلا شك، ولا يعتد بمخالفة داود، وعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يمس القرآن إلا طاهر» (¬1)، وعن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: لما بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن قال: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر» (¬2)، ولأنَّ تعظيم القرآن واجب, وليس من التعظيم مس المصحف بيد حلها حدث.
ويكره تحريماً لمس المصحف بالكُمّ؛ لأنَّه تابع للماس، فاللمس به لمس بيده (¬3).
وحكم الاستحاضة: أنَّها لا تمنعُ صلاةً، وصوماً، وجماعاً، وقراءة ومساً للمصحف، ودخولاً للمسجد وطوافاً (¬4)؛ فعن عائشة - رضي الله عنه -: «أنَّه أتت فاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنه - النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني استحضت، فقال: دعي الصلاة أيام حيضك، ثم اغتسلي وتوضَّئي عند كل صلاة وإن قطر على الحصير» (¬5).
رابعاً: أحكام صاحب العذر:
وهو من به سلس بول لا يمكنه إمساكه، أو استطلاق بطن، أو انفلات ريح أو رعاف دائم، أو جرح لا يرقأ، أو غيرها، فلا يتمكن من أداء الصلاة في الوقت
¬__________
(¬1) في سنن البيقهي الكبير 1: 88، وسنن الدارقطني 1: 121.
(¬2) في المستدرك 3: 552، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والمعجم الأوسط 3: 327.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع1: 33، و الموسوعة الكويتية16: 241، وفتح القدير 1: 149، والوقاية ص126.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية 129، والهدية العلائية ص45، وغيرها.
(¬5) في مسند أحمد 6: 42، وسنن ابن ماجه 1: 204، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 118.
ويكره تحريماً لمس المصحف بالكُمّ؛ لأنَّه تابع للماس، فاللمس به لمس بيده (¬3).
وحكم الاستحاضة: أنَّها لا تمنعُ صلاةً، وصوماً، وجماعاً، وقراءة ومساً للمصحف، ودخولاً للمسجد وطوافاً (¬4)؛ فعن عائشة - رضي الله عنه -: «أنَّه أتت فاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنه - النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني استحضت، فقال: دعي الصلاة أيام حيضك، ثم اغتسلي وتوضَّئي عند كل صلاة وإن قطر على الحصير» (¬5).
رابعاً: أحكام صاحب العذر:
وهو من به سلس بول لا يمكنه إمساكه، أو استطلاق بطن، أو انفلات ريح أو رعاف دائم، أو جرح لا يرقأ، أو غيرها، فلا يتمكن من أداء الصلاة في الوقت
¬__________
(¬1) في سنن البيقهي الكبير 1: 88، وسنن الدارقطني 1: 121.
(¬2) في المستدرك 3: 552، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والمعجم الأوسط 3: 327.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع1: 33، و الموسوعة الكويتية16: 241، وفتح القدير 1: 149، والوقاية ص126.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية 129، والهدية العلائية ص45، وغيرها.
(¬5) في مسند أحمد 6: 42، وسنن ابن ماجه 1: 204، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 118.