اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأَوَّل: الأوقات والأذان:
تبارك وتعالى قد زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، وهي الوتر» (¬1).
وأحاديث الأوقات كثيرة منها: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ للصلاة أولاً وآخراً، وإنَّ أول وقت صلاة الظهر حين تنعقد الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإنَّ أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإنَّ آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإنَّ أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإنَّ آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإنَّ أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإنَّ آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإنَّ أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإنَّ آخر وقتها حين تطلع الشمس» (¬2).
ثانياً: الأوقات المستحبة للصلوات المفروضة:
1.الإسفار لصلاة الفجر، فيستحب البدايةُ به مسفراً، والإسفار: هو التأخير للإضاءة حين تَنوَّر الفجر وأضاء إضاءةً تامةً، بحيث يمكنُهُ ترتيلُ أربعين آية أو أكثر، ثم إعادة الصلاة إن ظهر فساد وضوئِه.
والإسفار في الفجر مستحب في السفر والحضر، صيفاً وشتاءً، إلا يوم مزدلفة، فإنَّ التغليس ـ الظلام ـ بها أفضل؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «أسفِرُوا بِالفجرِ، فإنَّه أعظمُ للأجرِ» (¬3)، وعن إبراهيم النخعي قال: «ما اجتمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شيء ما اجتمعوا على التنوير» (¬4)، ولأنَّ في الإسفارِ تكثيرُ الجماعة، وفي التغليس
¬__________
(¬1) في المستدرك 3: 684، ومسند أحمد 6: 7، وشرح معاني الآثار 1: 68، والمعجم الكبير 2: 279.
(¬2) في سنن الترمذي 1: 284، ورجاله رجال الجماعة إلا هناداً، كما في إعلاء السنن 2: 10.
(¬3) في صحيح ابن حبان 4: 357، وجامع الترمذي 1: 289، وقال: حسن صحيح.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 284، والآثار 1: 20، 50، وشرح معاني الآثار 1: 184.
وأحاديث الأوقات كثيرة منها: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ للصلاة أولاً وآخراً، وإنَّ أول وقت صلاة الظهر حين تنعقد الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإنَّ أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإنَّ آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإنَّ أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإنَّ آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإنَّ أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإنَّ آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإنَّ أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإنَّ آخر وقتها حين تطلع الشمس» (¬2).
ثانياً: الأوقات المستحبة للصلوات المفروضة:
1.الإسفار لصلاة الفجر، فيستحب البدايةُ به مسفراً، والإسفار: هو التأخير للإضاءة حين تَنوَّر الفجر وأضاء إضاءةً تامةً، بحيث يمكنُهُ ترتيلُ أربعين آية أو أكثر، ثم إعادة الصلاة إن ظهر فساد وضوئِه.
والإسفار في الفجر مستحب في السفر والحضر، صيفاً وشتاءً، إلا يوم مزدلفة، فإنَّ التغليس ـ الظلام ـ بها أفضل؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «أسفِرُوا بِالفجرِ، فإنَّه أعظمُ للأجرِ» (¬3)، وعن إبراهيم النخعي قال: «ما اجتمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شيء ما اجتمعوا على التنوير» (¬4)، ولأنَّ في الإسفارِ تكثيرُ الجماعة، وفي التغليس
¬__________
(¬1) في المستدرك 3: 684، ومسند أحمد 6: 7، وشرح معاني الآثار 1: 68، والمعجم الكبير 2: 279.
(¬2) في سنن الترمذي 1: 284، ورجاله رجال الجماعة إلا هناداً، كما في إعلاء السنن 2: 10.
(¬3) في صحيح ابن حبان 4: 357، وجامع الترمذي 1: 289، وقال: حسن صحيح.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 284، والآثار 1: 20، 50، وشرح معاني الآثار 1: 184.